نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 169
مضى حول من زمان الزيادة ، وجبت فريضة الأربعين . والأقوى : الأول ، لأن الثلاثين لا يزكى مرتين في سنة واحدة . نعم ربما يوهمه ظاهر قوله عليه السلام : " وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به " [1] إذا الظاهر أن المراد استئناف الحول له من زمانه . ثم جملة الكلام في هذا المقام أنه : إما أن يكون الضميمة الحاصلة في أثناء حول الأمهات نصابا مستقلا منفردا ، أو في ضمن الغير ، كأن ولدت خمس من الإبل خمسا ، فإن الخمسة الثانية أيضا نصاب بعد النصاب الأول ، ولا إشكال في حكمه . وإما أن لا يكون كذلك ، وحينئذ : فإما أن لا يكون نصابا ولا مكملا لنصاب ، كأن ولدت خمس من الإبل أربعا ، وحكمه واضح . وإما أن يكون يبلغ النصاب إذا كان منفردا لا في ضمن غيره ، ولا يبلغ المجموع نصابا ثانيا ، كأن ولدت الزائد على أربعين شاة زائدا على أربعين بعد ستة أشهر ، فالظاهر أنه لا يستقل نصاب للفرع ، فيجب حينئذ عند مرور السنة على الأصل شاة واحدة ، ولا يجب بعد ستة أشهر من السنة [2] واحدة للفرع ، فيكون الواجب عليه شاة في كل ستة أشهر التي هي رأس السنة لأحدهما [3] . وأما قوله عليه السلام : " في كل أربعين شاة شاة " فعمومه بالنسبة إلى الأفراد المتعددة باعتبار تعدد الملاك لا تعدد الأملاك لمالك حتى يكون ظاهره وجوب شاتين في ثمانين ، وثلاثة في مائة وعشرين ، وخمسة في مأتين ، وهكذا . . . ودعوى ذلك مع التزام خروج ما خرج بالاجماع كما ترى ، مع أن قوله
[1] الوسائل 6 : 116 الباب 16 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأول . [2] ليس في " ج " و " ع " : من السنة . [3] في " ج " : لأحدها .
169
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 169