responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 169


مضى حول من زمان الزيادة ، وجبت فريضة الأربعين .
والأقوى : الأول ، لأن الثلاثين لا يزكى مرتين في سنة واحدة .
نعم ربما يوهمه ظاهر قوله عليه السلام : " وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به " [1] إذا الظاهر أن المراد استئناف الحول له من زمانه .
ثم جملة الكلام في هذا المقام أنه : إما أن يكون الضميمة الحاصلة في أثناء حول الأمهات نصابا مستقلا منفردا ، أو في ضمن الغير ، كأن ولدت خمس من الإبل خمسا ، فإن الخمسة الثانية أيضا نصاب بعد النصاب الأول ، ولا إشكال في حكمه .
وإما أن لا يكون كذلك ، وحينئذ : فإما أن لا يكون نصابا ولا مكملا لنصاب ، كأن ولدت خمس من الإبل أربعا ، وحكمه واضح .
وإما أن يكون يبلغ النصاب إذا كان منفردا لا في ضمن غيره ، ولا يبلغ المجموع نصابا ثانيا ، كأن ولدت الزائد على أربعين شاة زائدا على أربعين بعد ستة أشهر ، فالظاهر أنه لا يستقل نصاب للفرع ، فيجب حينئذ عند مرور السنة على الأصل شاة واحدة ، ولا يجب بعد ستة أشهر من السنة [2] واحدة للفرع ، فيكون الواجب عليه شاة في كل ستة أشهر التي هي رأس السنة لأحدهما [3] .
وأما قوله عليه السلام : " في كل أربعين شاة شاة " فعمومه بالنسبة إلى الأفراد المتعددة باعتبار تعدد الملاك لا تعدد الأملاك لمالك حتى يكون ظاهره وجوب شاتين في ثمانين ، وثلاثة في مائة وعشرين ، وخمسة في مأتين ، وهكذا . . .
ودعوى ذلك مع التزام خروج ما خرج بالاجماع كما ترى ، مع أن قوله



[1] الوسائل 6 : 116 الباب 16 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث الأول .
[2] ليس في " ج " و " ع " : من السنة .
[3] في " ج " : لأحدها .

169

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست