responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 170

إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)


- بعد ذلك - : " ثم ليس فيها شئ حتى يبلغ مائة وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيه أيضا واحدة ، فإذا زادت واحدة ففيه شاتان . . إلى آخر الرواية " [1] كالصريح في أن الأربعين نصاب شخصي لا يجتمع اثنان منها في مال واحد ، كما يجتمع في النصب الكلية كنصاب البقر وبعض نصاب الغنم والإبل .
< فهرس الموضوعات > الصورة نفسها إذا بلغ المجموع نصابا ثانيا < / فهرس الموضوعات > وإن بلغ المجموع نصابا ثانيا ، كما لو ولدت الزائد على الأربعين ما ألحقها بالنصاب الثاني ، كما لو ولدت مائة مائة ، فالظاهر أنه ينتظر حول الأصل ، فإذا حصل ينضم إليه بالباقي ويستقل [2] لهما حول .
والفرق بين هذا وسابقه : أن الفرع - في السابق - لا يتعلق به زكاة إلا إذا صار جزء من النصاب الأول ، بأن ينقص عدد الأصل فيجب بالفرع ، بخلاف هذه الصورة ، فإن الفرع يضم إلى [3] الأصل بعد إكمال سنة الأصل ، ويتعلق بالمجموع الزكاة .
< فهرس الموضوعات > إذا كان الزائد نصابا في ضمن غيره < / فهرس الموضوعات > وإن كان الزائد نصابا في ضمن غيره لا منفردا ، كما إذا ولدت من مائة وخمسين خمسون ، فإن الخمسين نصاب في ضمن ما زاد على الثلاثمائة وواحدة لا مستقلا ، والظاهر أنه لا إشكال في أنه لا يستقل حول لها ، بل إذا حال حول الأصل يخرج زكاته [4] ثم يضم إليه الفرع ، ويستقل بمجموعها الحول ، ولا يزكى الفرع وهو الخمسون بعد حلول الحول المختص بها ، وهو ما إذا مضى ستة أشهر من الحول الثاني للأصل ، لأن الظاهر من قوله : " في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون " [5] هو الخمسون أو الأربعون إذا حال عليه الحول في ضمن



[1] الوسائل 6 : 78 الباب 6 من أبواب الزكاة الأنعام الحديث الأول مع اختلاف يسير .
[2] في " م " : ويستقبل
[3] في " ج " و " ع " : مع .
[4] في " م " زكاتها .
[5] الوسائل 6 : 72 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول .

170

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست