responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 168


للأمهات لا يجب إلا واحد لها ، ولا يجب بعد حلول الحول على السخال شئ فيها ، إذ لا يفرق بين مجتمع ، وعموم قوله : " في أربعين شاة شاة " [1] إنما هو في النصاب الابتدائي ، لأن الأربعين ليس نصابا كليا في الغنم ، وإنما هو نصاب شخصي .
نعم قال المحقق في المعتبر : لو ملك أربعين شاة ثم ملك أخرى في أثناء الحول ، فعند تمام حول الأولى يجب شاة ، فإذا تم حول الثانية ففي وجوب [2] الزكاة فيها وجهان :
أحدهما : الوجوب لقوله عليه السلام : " في أربعين شاة شاة " [3] .
والثاني لا يجب ، لأن الثمانين ملك لواحد ، فلا يجب فيها أكثر من واحد [4] ( انتهى ) .
وعن المنتهى [5] أنه حكى الوجوب قولا .
ولو كان عدد السخال متمما لنصاب آخر للأمهات ، كما لو ولدت إحدى وثلاثون من البقر عشرا [6] ، فصارت بعد إخراج الفريضة أربعين ، وجب عند كمال حول الثلاثين واحد ، ولا يهدم حولها ضم الزيادة ، لعدم الدليل على تخصيص ما دل على وجوب الزكاة في الثلاثين بحلول الحول عليه ، فحينئذ يصير الكل [7] أربعين ، فيبتدأ لها حول من هذا الزمان ، ويحتمل [8] من زمان وجود الزيادة فإذا



[1] الوسائل 6 : 78 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام الحديث الأول .
[2] ليس في " ف " و " ع " و " ج " : وجوب .
[3] الوسائل 6 : 78 الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول .
[4] المعتبر 2 : 509 - 510 ، مع اختلاف يسير .
[5] المنتهى 1 : 490 .
[6] في " ف " و " ع " و " ج " : لو ولدت أحد وثلاثون عشرا .
[7] في " ج " : الحول .
[8] في " ف " و " ع " و " ج " : ويحمل .

168

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست