نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 167
< فهرس الموضوعات > المسألة ( 16 ) الحول في السخال < / فهرس الموضوعات > مسألة [ 16 ] لا خلاف ظاهرا - كما عن صريح جماعة - في أن للسخال حولا بانفرادها ( 1 ) بمعنى أنه لا يكفي في تعلق الزكاة حولان الحول على أمهاتها ، خلافا للمحكي عن أكثر الجمهور ( 2 ) بشرط تولدها منها وبلوغ الأمهات نصابا والاشتراك مع الأمهات في جزء من الحول بأن لا يتولد بعد الحولان الحول على الأمهات ، وإجماع الإمامية وأخبارهم - المتقدم بعضها - على خلاف ذلك كله . < فهرس الموضوعات > إذا كان عدد السخال نصابا مستقلا < / فهرس الموضوعات > ثم إن كانت السخال نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات ، كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا ، فلا إشكال في ابتداء حولها ، وأنه من حين النتاج أو السوم - على الخلاف المتقدم - ( 3 ) ، فيتغاير حولاهما دائما . < فهرس الموضوعات > إذا نقص عدد السخال عن نصاب < / فهرس الموضوعات > وإن كانت ناقصة عن نصاب فمقتضى القاعدة أنه مال متجدد ضم إلى الأمهات ، فلو ضم إلى الأربعين - في أثناء حولها - أربعون ، فبعد ( 4 ) الحول الأول