responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 156


وحينئذ فيدل الخبر على أنه لا يتعلق الزكاة بالسخال منجزا إلا بكمال السنة الأولى .
< فهرس الموضوعات > اتفاق كلمات الأصحاب في الوجوب المستقر < / فهرس الموضوعات > أما كلمات الأصحاب فظهورها في الوجوب المستقر مما لا ينكر ، ولذا استدل في المعتبر بعد دعوى الاتفاق ، على أخبار [1] اعتبار الحول [2] ومن المسلم عند الخضم اعتبار ذلك في الاستقرار ، ولذا اعترف في المسالك بأن مقتضى الاجماع والرواية هو الأول [3] ، والظاهر أنه أراد الاجماع المنقول ، وإلا فكيف يعدل عن المحصل ، وأما الرواية فقد ذكر أن في سندها كلاما ، وليس الكلام إلا في ابن هاشم وهو مشهور بالاعتماد على روايته ، بل عده هو رحمه الله في مسألة مبدأ نصاب السخال من الصحيح ، كما هو مذهب جماعة من متأخري [4] المتأخرين [5] ، وعلى الضعف ، فلا يقصر عن الضعف المنجبر بالاجماع المنقول ، إلا أن يتأمل في دلالة الاجماع المنقول من جهة احتمال إرادتهم مطلق الوجوب ، الأعم من المتزلزل ، وهو بعيد .
< فهرس الموضوعات > التصرف في أدلة اعتبار الحول بثلاثة أوجه < / فهرس الموضوعات > بل الانصاف أن التصرف فيما دل على اعتبار حولان الحول أقرب من التصرف في الحسنة المتقدمة [6] وفي الفتاوى ، وهل يتصرف في ذلك [7] باثبات الحقيقة الشرعية للفظ الحول كما يظهر من بعضهم [8] ، أو بإرادة الأحد عشر منه



[1] كذا في النسخ ، والصحيح ظاهرا : بأخبار .
[2] المعتبر 2 : 507 .
[3] المسالك 1 : 41 .
[4] ليس في " م " : متأخري .
[5] منهم صاحب الحدائق ( 12 : 73 ) وصاحب الجواهر 15 : 186 و 187 ) .
[6] في الصفحة 154 .
[7] في " م " : التملك .
[8] المسالك 1 : 41 ، ومفتاح الكرامة 3 : 32 .

156

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست