responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 155


< فهرس الموضوعات > متى يستقر الوجوب ؟
< / فهرس الموضوعات > إنما الاشكال والخلاف في أنه هل يستقر الوجوب بدخول الثاني عشر ، أو يبقى متزلزلا إلى أن يكمل الثاني عشر ؟ فإن بقي المال على الشرائط كشف عن استقرار الوجوب بالأول ، وإن اختلت [1] كلها أو بعضها كشف عن عدم الوجوب أولا ؟
< فهرس الموضوعات > وجه القول بالوجوب المتزلزل < / فهرس الموضوعات > ظاهر الحسنة [2] والفتاوى : الأول ، ومال الشهيدان [3] والكركي [4] والميسي وغيرهم - على ما حكي عن بعضهم [5] - إلى [6] الثاني ، ولعله للجميع بين ما ظاهره اعتبار كمال الحول وتمام السنة والعام في المال مستجمعا لجميع الشرائط ، والحسنة المعتضدة بالفتاوى ، بحمل الأول على اعتبار ذلك في الاستقرار وحمل الثانية على مجرد تعلق الوجوب ولو متزلزلا .
ويمكن أن يستشهد لهذا الجمع بموثقة إسحاق بن عمار : " عن السخلة متى تجب فيها الصدقة ؟ قال إذا جذع " [7] ، الجذع وإن اختلف في معناه بالنسبة إلى الضأن ، فقيل : إنه ما مضى [ عليه ] [8] ستة أشهر [9] ، وقيل : سبعة [10] ، وقيل : ثمانية [11] ، وقيل : عشرة [12] ، إلا أن المحكي عن حياة الحيوان : إن الصحيح عند أصحابنا وأكثر أهل اللغة : أنه ما مضى عليه سنة [13] فيكون الجذع في الضأن مثله في المعز ،



[1] في " ف " و " ع " و " ج " : أخلت .
[2] المتقدمة آنفا .
[3] البيان 171 ، والروضة البهية 2 : 23 .
[4] جامع المقاصد 3 : 10 .
[5] نقله عن الميسي وغيره ، السيد العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 32 .
[6] ليس في " ف " و " م " : إلى .
[7] الوسائل 6 : 83 باب 9 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 3 وفيه : إذا أجذع .
[8] الزيادة اقتضاها السياق .
[9] مفاتيح الشرائع 1 : 353 .
[10] الجواهر 15 : 131 .
[11] مفتاح الكرامة 3 : 73 ( كتاب الزكاة ) نقله عن المغرب .
[12] النهاية : 1 : 250 ، ومجمع البحرين 4 : 310 " جذع " .
[13] حياة الحيوان 1 : 232 ذيل مادة " جذع " .

155

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست