responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157


مجازا بقرينة الرواية المعتضدة ، أو يتصرف في الحولان بأن يراد منه الدخول في الشهر الأخير منه ؟ الأقرب الثالث .
< فهرس الموضوعات > مقتضى الوجهين الأولين < / فهرس الموضوعات > وعلى الأولين فلا بد من عد الثاني عشر من الحول الثاني ، كما عن فخر الدين في الإيضاح [1] ، إما بحمل [2] الحول على أحد عشر شهرا ، للحقيقة [3] الشرعية ، أو المجاز كما ذكر ، [4] أو للتصرف في الحولان نظرا إلى أن ظاهر قوله - في الحسنة السابقة - [5] : [ " فقد حال الحول " ] [6] انقضاء الحولان ، لأن كلمة " حال " فعل ماض ظاهر في الانقضاء ، و " الفاء " ظاهرة في التعقيب ، فبمجرد دخول الثاني عشر يحصل انقضاء حولان الحول .
لكن الانصاف أن الحسنة غير ظاهرة في انقضاء الحول ، وإن سلم ظهورها في انقضاء الحولان ، لأن الحولان يصدق [7] بمجرد دخول جزء الشهر الأخير ، ولا تنافي بين تحقق الحولان شرعا ، وعدم انقضاء الحول .
< فهرس الموضوعات > ضعف التصرف في الحول بإثبات الحقيقة الشرعية < / فهرس الموضوعات > ويضعف دعوى الحقيقة الشرعية في الحول أن مورد الأخبار ليس مختصا بلفظ الحول حتى يرتكب فيه دعوى الحقيقة ، بل فيها لفظ السنة والعام [8] ، وارتكاب الحقيقة فيهما أو التجوز للمسامحة فيهما بعيد جدا . مع أن دعوى الحقيقة أو المسامحة [9] فيهما في جميع أبواب الفقه مما لا يرضاه أحد ، وإن كان في خصوص



[1] إيضاح الفوائد 1 : 172 .
[2] في " ع " و " ج " : بحول الحول ، وفي " م " : لحمل الحول .
[3] في " م " : بالحقيقة .
[4] في " م " : كما ذكروا .
[5] المتقدمة في الصفحة 154 .
[6] ما بين المعقوفتين ليس في " م " .
[7] في " م " : يحصل .
[8] محل الكلمة بياض في " ف " و " م " ، وفي هامش " ف " : الحول - ظاهرا -
[9] ليس في " م " : أو المسامحة .

157

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست