نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 140
إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)
إلى آخره " [1] عدول إلى بيان نصاب آخر كلي ، وليس في مقام بيان حكم خصوص قوله : " فإذا زادت واحدة " ، والمراد أنه إذا زادت واحدة فلا يتعلق النصاب بخصوص عدد المجموع ، بل لا بد من ملاحظة العدد ، خمسين خمسين ، أو أربعين أربعين ، فافهم وتدبر . < فهرس الموضوعات > وجه الحكم بعدم التخيير < / فهرس الموضوعات > ومما ذكرنا تبين أن وجوب ثلاث بنات لبون في المائة والواحدة والعشرين ليس لأجل مراعاة مصلحة الفقراء ، لأنه أغبط لهم - كما [2] ذكره بعض [3] - ، إذا لا وجه لوجوب هذه المراعاة ، بل من جهة اقتضاء سببية الأربعين لعدم العفو عن أفراد وأجزائها ، وأن العفو عن فرد منه كما في المائة والأربعين ، أو عن جزء فرد منه كما في المثالين [4] مناف لسببية كل فرد منه . ومما يؤيد ما ذكرنا : ما اتفق عليه في نصاب البقر من وجوب العد بأقل النصابين عفوا - كمذهب المشهور - مع أن الرواية الواردة فيه أيضا : " في كل ثلاثين [5] تبيع حولي ، وفي كل أربعين مسنة " [6] . ومما يلزم أيضا على التخيير المطلق : أن يكون في المائتين والخمسين خمس حقاق معينا ، وفي المائتين وستين يجوز أربع [ حقاق وبنت لبون ] [7] ، فيكون زيادة العشرة موجبة لنقص الفريضة . < فهرس الموضوعات > التخيير في المقام إلى المالك أو الساعي ؟ < / فهرس الموضوعات > ثم التخيير في مقامه هل هو إلى المالك ، أو إلى الساعي ؟ الأقوى الأول ،
[1] الوسائل 6 : 75 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 6 . [2] في " م " : مما . [3] مسالك الأفهام 1 : 40 . [4] في " م " : الثلاثين . [5] في " ف " و " ع " و " ج " : خمسين ، والظاهر أنه سهو . [6] الوسائل 6 : 77 الباب 4 ، من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول . [7] محل ما بين المعقوفتين في " ف " بياض وكتب الناسخ تحته : قد قرض الدود الورقة في هذا المكان والظاهر أن العبارة هكذا : أربع حقاق وبنت لبون ، وجاءت العبارة في باقي النسخ كما في المتن
140
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 140