responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 140

إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)


إلى آخره " [1] عدول إلى بيان نصاب آخر كلي ، وليس في مقام بيان حكم خصوص قوله : " فإذا زادت واحدة " ، والمراد أنه إذا زادت واحدة فلا يتعلق النصاب بخصوص عدد المجموع ، بل لا بد من ملاحظة العدد ، خمسين خمسين ، أو أربعين أربعين ، فافهم وتدبر .
< فهرس الموضوعات > وجه الحكم بعدم التخيير < / فهرس الموضوعات > ومما ذكرنا تبين أن وجوب ثلاث بنات لبون في المائة والواحدة والعشرين ليس لأجل مراعاة مصلحة الفقراء ، لأنه أغبط لهم - كما [2] ذكره بعض [3] - ، إذا لا وجه لوجوب هذه المراعاة ، بل من جهة اقتضاء سببية الأربعين لعدم العفو عن أفراد وأجزائها ، وأن العفو عن فرد منه كما في المائة والأربعين ، أو عن جزء فرد منه كما في المثالين [4] مناف لسببية كل فرد منه .
ومما يؤيد ما ذكرنا : ما اتفق عليه في نصاب البقر من وجوب العد بأقل النصابين عفوا - كمذهب المشهور - مع أن الرواية الواردة فيه أيضا : " في كل ثلاثين [5] تبيع حولي ، وفي كل أربعين مسنة " [6] .
ومما يلزم أيضا على التخيير المطلق : أن يكون في المائتين والخمسين خمس حقاق معينا ، وفي المائتين وستين يجوز أربع [ حقاق وبنت لبون ] [7] ، فيكون زيادة العشرة موجبة لنقص الفريضة .
< فهرس الموضوعات > التخيير في المقام إلى المالك أو الساعي ؟
< / فهرس الموضوعات > ثم التخيير في مقامه هل هو إلى المالك ، أو إلى الساعي ؟ الأقوى الأول ،



[1] الوسائل 6 : 75 الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 6 .
[2] في " م " : مما .
[3] مسالك الأفهام 1 : 40 .
[4] في " م " : الثلاثين .
[5] في " ف " و " ع " و " ج " : خمسين ، والظاهر أنه سهو .
[6] الوسائل 6 : 77 الباب 4 ، من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول .
[7] محل ما بين المعقوفتين في " ف " بياض وكتب الناسخ تحته : قد قرض الدود الورقة في هذا المكان والظاهر أن العبارة هكذا : أربع حقاق وبنت لبون ، وجاءت العبارة في باقي النسخ كما في المتن

140

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست