نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 141
بل عن العلامة في التذكرة [1] والمنتهى [2] نسبته إلى العلماء ، لأن الساعي إنما يستحق بعد تكليف المالك بالاعطاء فإذا كان تكليفه تخييريا فله أن يدفع إلى الساعي ما شاء ، إذ ليس للساعي إلا أن يقول له : ادفع إلي ما أمرك الله به ، وهو أحدهما [3] على سبيل التخيير ، فالساعي إنما يطالب [4] ما طلب الله . هذا مضافا إلى ما يظهر من آداب المصدق [5] المروية عن سيد الأوصياء عليه السلام من تخيير المالك في غير ما ألزمه الله تعالى والرفق معه [6] ، فالقول بتخيير الساعي - نظرا إلى ما عن الشافعي [7] من تحقق سبب الفريضتين [8] فليس للمالك الامتناع عنه ، كما عن الخلاف [9] - ضعيف . < فهرس الموضوعات > أثر زيادة الواحد على المائة والعشرين < / فهرس الموضوعات > ثم الواحد الزائد على المائة والعشرين ، لا ريب في اعتباره ، إذ لولاه لم يجب إلا حقتان بمقتضى النصاب الحادي عشر ، فوجوده مؤثر لأمرين : أحدهما : جواز [10] إعطاء ثلاث بنات لبون ، ولم يجز قبله . الثاني : جعل الزائد على الواحد والتسعين داخلا في النصاب وموردا للفريضة ، وقد كان [11] ذلك عفوا . < فهرس الموضوعات > هل الزائد جزء أو شرط ؟ < / فهرس الموضوعات > وهل هو بنفسه جزء من مورد الفريضة كالآحاد المتقدمة عليه ، أو خارج
[1] التذكرة 1 : 207 . [2] المنتهى 1 : 481 . [3] في " ف " و " م " و " ج " : أحدها . [4] في " ف " : يطلب . [5] في " ع " : التصدق . [6] الوسائل 6 : 88 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول . [7] المغني لابن قدامة 2 : 585 . [8] في هامش : " ج " : ما يطلبه بدل الفريضتين ، وفي " م " : من تحقق سبب الفرضين ما يطلبه . [9] الخلاف 2 : 14 - 15 . [10] ليس في " ف " و " ع " و " ج " : جواز . [11] في " ف " : مثل .
141
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 141