responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 141


بل عن العلامة في التذكرة [1] والمنتهى [2] نسبته إلى العلماء ، لأن الساعي إنما يستحق بعد تكليف المالك بالاعطاء فإذا كان تكليفه تخييريا فله أن يدفع إلى الساعي ما شاء ، إذ ليس للساعي إلا أن يقول له : ادفع إلي ما أمرك الله به ، وهو أحدهما [3] على سبيل التخيير ، فالساعي إنما يطالب [4] ما طلب الله .
هذا مضافا إلى ما يظهر من آداب المصدق [5] المروية عن سيد الأوصياء عليه السلام من تخيير المالك في غير ما ألزمه الله تعالى والرفق معه [6] ، فالقول بتخيير الساعي - نظرا إلى ما عن الشافعي [7] من تحقق سبب الفريضتين [8] فليس للمالك الامتناع عنه ، كما عن الخلاف [9] - ضعيف .
< فهرس الموضوعات > أثر زيادة الواحد على المائة والعشرين < / فهرس الموضوعات > ثم الواحد الزائد على المائة والعشرين ، لا ريب في اعتباره ، إذ لولاه لم يجب إلا حقتان بمقتضى النصاب الحادي عشر ، فوجوده مؤثر لأمرين :
أحدهما : جواز [10] إعطاء ثلاث بنات لبون ، ولم يجز قبله .
الثاني : جعل الزائد على الواحد والتسعين داخلا في النصاب وموردا للفريضة ، وقد كان [11] ذلك عفوا .
< فهرس الموضوعات > هل الزائد جزء أو شرط ؟
< / فهرس الموضوعات > وهل هو بنفسه جزء من مورد الفريضة كالآحاد المتقدمة عليه ، أو خارج



[1] التذكرة 1 : 207 .
[2] المنتهى 1 : 481 .
[3] في " ف " و " م " و " ج " : أحدها .
[4] في " ف " : يطلب .
[5] في " ع " : التصدق .
[6] الوسائل 6 : 88 الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول .
[7] المغني لابن قدامة 2 : 585 .
[8] في هامش : " ج " : ما يطلبه بدل الفريضتين ، وفي " م " : من تحقق سبب الفرضين ما يطلبه .
[9] الخلاف 2 : 14 - 15 .
[10] ليس في " ف " و " ع " و " ج " : جواز .
[11] في " ف " : مثل .

141

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست