responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 139


في موارد عدم إمكان العد بخمسين إلا أنه عن وقت الخطاب لا الحاجة .
ودعوى أنه يحمل على إرادة الوجوب التخييري حيث تغدر العيني ، للاجماع على عدمه ، وحينئذ فيكون حاصله : أنه يكفي في كل خمسين حقة .
فيستدل بإطلاقه على إطلاق التخيير ، غلط ، إذ ليس هنا ما يكون ظاهرا في الوجوب حتى يقبل الكلام صرفه إلى التخيير ، لأن ظاهر كلام أنه يستقر في كل خمسين حقة ، وهذا الوجوب المستفاد من الاستقرار لا يمكن إرادة التخيير منه حتى يصير معناه : أنه يكفي في كل خمسين حقة ، لأن الثابت في الخمسين ليس أمرا تخييريا بين الحقة وغيرها ، بل الحقة بنفسها في كل خمسين - إجماعا - طريقة .
مع أنه لا داعي إلى صرف الكلام عن ظاهره ، بل يبقى على ظاهره ، وهو :
أن كل خمسين تفرز من الإبل ففيه الحقة ، وكل أربعين تفرز منه ففيه بنت لبون .
غاية الأمر أن في بعض المقامات لا يجتمع افراز أحدهما مع إفراز الآخر ، وفي بعض المقامات يجتمع . فعند الاجتماع يحكم بالتخيير عقلا ، لتحقق النصابين على البدل من حيث السببية لتحقق الفريضة [1] ، فيتحقق الفريضتان أيضا على البدل من حيث السببية لتحقق الفريضة ( 1 ) ، فيتحقق الفريضتان أيضا على البدل . وعند عدم الاجتماع يطرح ما يجتمع مع الآخر لعدم تحقق موضوعه ، لا لطرح حكمه .
ومما ذكرنا ظهر فساد ما ربما يتوهم : من أن المشهور حملوا الفقرتين على التخيير ، ثم خصصوه بموضع إمكان ( 2 ) أخذ النصابين فأورد عليهم : أن هذه الأدلة واردة في مقام زيادة الواحدة على المائة والعشرين ، فكيف يمكن عدم الحكم بالتخيير ( 3 ) هنا ، بل الحكم هنا بتعين الأربعين .
وفيه : - مع ما مر - أن قوله : " فإذا زادت واحدة ففي كل خمسين حقة . .



[1] في " م " : لتعلق الفريضة . ( 2 ) في " ف " و " ع " و " ج " : بامكان . ( 3 ) ليس في " ف " و " ع " و " ج " : بالتخيير .

139

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست