نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 136
لم يكن الثلاثون عفوا ، بل كان جزء [1] من النصاب ، وهو الأربعون . ويظهر من كلام السيد في الانتصار [2] أن ثبوت الحقة وبنتي لبون هنا [3] مما لا خلاف فيه ، وكذا الكلام لو كانت مائة وإحدى وعشرين ، فإن مقتضى الفقرة المذكورة : وجوب ثلاث بنات لبون فيها ، ولا يلزم من ذلك طرح قوله عليه السلام : " في كل خمسين حقة " [4] وإنما انتفى مورده إذ مع ملاحظة العدد ثلاث مصاديق للأربعين لا يبقى محل للافراز [5] ، بخلاف العكس . والحاصل : أن الخمسين والأربعين نصابان متبادلان لما عرفت من أن المراد أن كل قطعة أفرزت من الإبل إذا كانت خمسين فيها حقة ، وإذا كانت أربعين فيها بنت لبون ، وبعد إفراز القطعات الثلاث - التي هي مصاديق للأربعين - لا يبقى ما يفرز منه جملة يصدق عليها " الخمسين " ، حتى يكون فيها حقة . والمعارضة بأن العدد المذكور إذا قطع منها قطعتان " خمسين ، خمسين " ، فلا يبقى جملة يصدق عليها " الأربعين " ليكون فيها شئ ، مدفوعة بأنا لا نريد إثبات بنت لبون مضافا إلى الحقتين حتى يحتاج إلى قطعة أخرى تبلغ بنفسها أربعين ، ويكون انضمام بعض المائة إلى الجملة الباقية موجبا للتدارك [6] في الأفراد المفروزة ، بل نقول : إن الجملة الباقية بعد انضمام غيرها إليها تصدق عليها أربعون ، ففيها بنت لبون ، والباقي أيضا مصداقان للأربعين ، ففيهما [7] بنتا لبون ،
[1] في " م " : ضربا . [2] الإنتصار : 81 . [3] لم ترد في " م " . [4] الوسائل 6 : 73 و 74 البابا 2 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 و 3 و 6 . [5] في " ج " و " ع " : محل الافراز . [6] في " ج " و " ع " : للتداخل . [7] في " ف " و " م " : ففيها .
136
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 136