responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 137


فمقتضى نصابية الأربعين : عدم وجود العفو عنها ، فبقاء العفو لا يكون إلا مع إهمال نصابية الأربعين ، وسببيته الثابتة بمقتضى العموم .
< فهرس الموضوعات > مقتضى الرواية في مائة وخمسين إيلاء < / فهرس الموضوعات > وكذا لو كانت مائة وخمسين ، فإذا أفرزنا منه قطعات ثلاث ، كل منها أربعين ، يبقى ثلاثون يمكن أن تضم إلى عشرين ، فتصير خمسين ، فيها حقة ، والباقي من القطعات بعد الضم قطعتان كل منها خمسون فيه [1] حقتان : فالعمل هنا بقوله : " في كل خمسين حقة " لا يلزم منه طرح الفقرة الأخرى ، بل لا مورد لها ، [2] بخلاف ما لو عمل بقوله : " في كل أربعين بنت لبون " ، فإن يلزم طرح الفقرة الأخرى بالنسبة إلى الثلاثين الباقي [3] وجعله عفوا .
< فهرس الموضوعات > الحكم بالتخيير فيما لو كان العدد قابلا لنصابين < / فهرس الموضوعات > فحصل من جميع ذلك : أنه لا محيص هنا عن العمل بخمسين كما لا محيص في سابقة عن العمل بأربعين . [4] نعم لو كان العدد قابلا لكليهما فلا ريب في التخيير ، كما لو كانت مائتين فإنه قابل لخمس مصاديق للأربعين ، وأربع مصاديق للخمسين ففيها أربع حقق ، أو خمس بنات لبون ، فالتخيير هنا عقلي نظرا إلى أنه إذا استقر في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، وهذا يقال له : أربع خمسينيات وخمس أربعينيات ، فهو مصداق لكل منهما ، ففيها أحد الأمرين : من أربع حقق ، وخمس بنات لبون .
ولا يتوهم أن اللازم من كونه مصداقا لكل منهما أن تكون فيه أربع حقق وخمس بنات لبون معا ، لما عرفت من أن المراد من الفقرتين : ثبوت الفريضة في القطعات المفرزة ، ولا ريب أنه لا يمكن هنا إلا افراز قطعات أحد النصابين فليس فيها إلا إحدى الفريضتين .



[1] في " ج " وفي " م " : ففيها :
[2] في " ج " و " ع " و " م " : له .
[3] كذا في النسخ ، والظاهر : الباقية .
[4] في " ج " و " ع " و " م " : بالأربعين .

137

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست