نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 135
أربعة أفراد من الخمسين ، فيها أربع حقق وإن كان الأفراد المتداخلة أكثر بمراتب . < فهرس الموضوعات > مقتضى الرواية في مائة وأربعين إيلاء < / فهرس الموضوعات > وحينئذ فنقول : إذا فرضنا مائة وأربعين ، وعلمنا بقوله عليه السلام : " في كل خمسين حقة " [1] فيبقى بعد المائة : أربعون ، وهي قطعة مفرزة من العدد داخلة في النصاب الآخر ، وهو قوله عليه السلام : " في كل أربعين بنت لبون " [2] . وهذا لا إشكال فيه ، ولا أظن القائلين بالتخيير المطلق ينكرون هنا [3] وجوب حقتين وبنت لبون ، ولذلك فصل بعض مشايخنا المعاصرين بين ما لو بقي بعد العد بأحدهما مصداق تام للآخر [4] ، وبعبارة أخرى : يكون [5] بحيث يمكن [6] تطبيق مجموع العدد على أحد النصابين كالمائة والأربعين أو الثلاثة [7] ، فيجب في مثلهما [8] رعاية ما هو المنطبق على الكل ، وبين ما لا ينطبق تمام العدد على أحدهما [9] كالمائة والواحد والعشرين ، فلا يجب العد بالأكثر . < فهرس الموضوعات > مقتضى الرواية في مائة وثلاثين إيلاء < / فهرس الموضوعات > ولو كانت مائة وثلاثين فنقول : مقتضى الفقرة المذكورة وجوب بنتي لبون في ثمانين منها ، ويبقى خمسون وفيه حقة بمقتضى قوله عليه السلام : " في كل خمسين حقة " . ولو عزل مائة منها فجعل فيها حقتان ، وأسقط الثلاثين عفوا لزم طرح قوله عليه السلام : " في كل أربعين بنت لبون " من غير تخصيص [10] ، إذ لو عمل به
[1] الوسائل 6 : 73 و 74 الباب 2 من أبواب الزكاة ، الحديث 1 و 3 و 6 . [2] نفس المصدر . [3] ليس في " ج " و " ع " : هنا . [4] لم نقف عليه بالذات ، ولعله يلوح من كلام صاحب الجواهر ، انظر الجواهر 15 : 81 . [5] ليس في " ف " و " ع " : يكون . [6] في " ف " و " ج " و " ع " : يتمكن [7] كذا في النسخ ، والظاهر : أو الثلاثين . [8] في " ج " و " ع " مثلها . [9] في " ج " : أحدها . [10] في " م " : تخصص .
135
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 135