responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 135


أربعة أفراد من الخمسين ، فيها أربع حقق وإن كان الأفراد المتداخلة أكثر بمراتب .
< فهرس الموضوعات > مقتضى الرواية في مائة وأربعين إيلاء < / فهرس الموضوعات > وحينئذ فنقول : إذا فرضنا مائة وأربعين ، وعلمنا بقوله عليه السلام : " في كل خمسين حقة " [1] فيبقى بعد المائة : أربعون ، وهي قطعة مفرزة من العدد داخلة في النصاب الآخر ، وهو قوله عليه السلام : " في كل أربعين بنت لبون " [2] .
وهذا لا إشكال فيه ، ولا أظن القائلين بالتخيير المطلق ينكرون هنا [3] وجوب حقتين وبنت لبون ، ولذلك فصل بعض مشايخنا المعاصرين بين ما لو بقي بعد العد بأحدهما مصداق تام للآخر [4] ، وبعبارة أخرى : يكون [5] بحيث يمكن [6] تطبيق مجموع العدد على أحد النصابين كالمائة والأربعين أو الثلاثة [7] ، فيجب في مثلهما [8] رعاية ما هو المنطبق على الكل ، وبين ما لا ينطبق تمام العدد على أحدهما [9] كالمائة والواحد والعشرين ، فلا يجب العد بالأكثر .
< فهرس الموضوعات > مقتضى الرواية في مائة وثلاثين إيلاء < / فهرس الموضوعات > ولو كانت مائة وثلاثين فنقول : مقتضى الفقرة المذكورة وجوب بنتي لبون في ثمانين منها ، ويبقى خمسون وفيه حقة بمقتضى قوله عليه السلام : " في كل خمسين حقة " . ولو عزل مائة منها فجعل فيها حقتان ، وأسقط الثلاثين عفوا لزم طرح قوله عليه السلام : " في كل أربعين بنت لبون " من غير تخصيص [10] ، إذ لو عمل به



[1] الوسائل 6 : 73 و 74 الباب 2 من أبواب الزكاة ، الحديث 1 و 3 و 6 .
[2] نفس المصدر .
[3] ليس في " ج " و " ع " : هنا .
[4] لم نقف عليه بالذات ، ولعله يلوح من كلام صاحب الجواهر ، انظر الجواهر 15 : 81 .
[5] ليس في " ف " و " ع " : يكون .
[6] في " ف " و " ج " و " ع " : يتمكن
[7] كذا في النسخ ، والظاهر : أو الثلاثين .
[8] في " ج " و " ع " مثلها .
[9] في " ج " : أحدها .
[10] في " م " : تخصص .

135

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست