نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 13
وإرادة الاستحباب بقرينة خارجية . وبما ذكرنا يظهر ضعف ما حكي عن الحلي [1] ، والمدارك [2] من عدم الاستحباب . < فهرس الموضوعات > معنى " الطفل " < / فهرس الموضوعات > والمراد بالطفل هو المولود إلى أن يبلغ ، فلا يصدق على الجنين ، مضافا لي دعوى الاجماع في الإيضاح [3] على عدم ثبوت الحكم - هنا - للحمل قبل الانفصال . < فهرس الموضوعات > عدم ضمان الولي المتجر للطفل < / فهرس الموضوعات > ثم إن الخسارة الحاصلة من التجارة على اليتيم ، للأصل وقاعدة عدم ضمان المأذون والمحسن ، ورواية الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع - وهو غير موثق ، لكن له كتاب يرويه [4] ابن مسكان - قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل في يده مال لأخ له يتيم ، وهو وصيه ، أيصلح له أن يعمل به ؟ قال : نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما ، قال : قلت : فهل عليه ضمان ؟ قال : لا إذا كان ناظرا له " [5] ، خلافا للمحكي عن جماعة [6] من تضمين الولي ، لاطلاق بعض الأخبار [7] المقيد بصورة عدم الولاية ، أو تقصير الولي . ويستفاد من الرواية وغيرها ، جواز أخذ الولي الأجرة [ خلافا للمحكي عن الحلي [8] ] [9] .
[1] السرائر 1 : 441 ، وحكاه في مفتاح الكرامة 3 : 6 ( كتاب الزكاة ) . [2] مدارك الأحكام 5 : 18 . [3] إيضاح الفوائد 1 : 167 . [4] في النسخ : مروية ، والظاهر أنها تصحيف . [5] الوسائل 6 : 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 . [6] راجع الفقيه 2 : 9 ، والمقنعة : 238 ، وحكاه في مفتاح الكرامة 3 : 6 و 7 ( كتاب الزكاة ) عنهما وعن غيرهما . [7] الوسائل 6 : 58 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 . [8] راجع السرائر 2 : 211 . [9] ما بين المعقوفتين من " م " .
13
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 13