نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 14
< فهرس الموضوعات > استحباب الزكاة في مال تجارة المجنون < / فهرس الموضوعات > وأما المجنون فالمشهور أيضا الاستحباب في مال تجارته ، بل عن المعتبر [1] ، والمنتهى [2] : أن عليه علماءنا أجمع . ويدل عليه صحيحة ابن الحجاج : " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة من أهلنا مختلطة ، لها مال ، عليها زكاة ؟ قال : إن كان عمل به [3] فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا " [4] . ومثلها خبر موسى بن بكر : " قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ، ولها في يد أخيها مال ؟ فقال عليه السلام : إن - كان أخوها يتجر به فعليه زكاة [5] " [6] . والكلام في كون الربح للمجنون والخسران عليه ، كما تقدم في الصبي . < فهرس الموضوعات > حكم الربح والزكاة فيما لو اتجر الولي بمال الطفل لنفسه < / فهرس الموضوعات > " وإن اتجر " بمال الطفل أو المجنون متجر " لنفسه " بأن نقل المال إلى نفسه بناقل كالقرض " و " نحوه فإن " كان وليا مليا ، فالربح له " [7] لأنه نماء ملكه ، كما أن الخسران " والزكاة المستحبة عليه " بلا خلاف في ذلك كما ذكره غير واحد ، < فهرس الموضوعات > هل يجوز للولي الملي نقل مال الطفل إلى نفسه مع عدم المصلحة ؟ < / فهرس الموضوعات > ولا إشكال بعد فرض جواز نقل مال الطفل إلى الولي الملي بالاقتراض ونحوه ، والمعروف جوازه وإن لم يكن فيه مصلحة لليتيم ، للأخبار الكثيرة :
[1] المعتبر 2 : 487 . [2] منتهى الطلب 1 : 471 . [3] العبارات مختلفة في النسخ . [4] الوسائل 6 : 59 الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأول . [5] في بعض النسخ : تزكيته . [6] الوسائل 6 : 59 الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 . [7] في الإرشاد 1 : 278 : " ولو اتجر لنفسه وكان وليا مليا كان الربح له " .
14
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 14