responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 14


< فهرس الموضوعات > استحباب الزكاة في مال تجارة المجنون < / فهرس الموضوعات > وأما المجنون فالمشهور أيضا الاستحباب في مال تجارته ، بل عن المعتبر [1] ، والمنتهى [2] : أن عليه علماءنا أجمع .
ويدل عليه صحيحة ابن الحجاج : " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
امرأة من أهلنا مختلطة ، لها مال ، عليها زكاة ؟ قال : إن كان عمل به [3] فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا " [4] .
ومثلها خبر موسى بن بكر : " قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة ، ولها في يد أخيها مال ؟ فقال عليه السلام : إن - كان أخوها يتجر به فعليه زكاة [5] " [6] .
والكلام في كون الربح للمجنون والخسران عليه ، كما تقدم في الصبي .
< فهرس الموضوعات > حكم الربح والزكاة فيما لو اتجر الولي بمال الطفل لنفسه < / فهرس الموضوعات > " وإن اتجر " بمال الطفل أو المجنون متجر " لنفسه " بأن نقل المال إلى نفسه بناقل كالقرض " و " نحوه فإن " كان وليا مليا ، فالربح له " [7] لأنه نماء ملكه ، كما أن الخسران " والزكاة المستحبة عليه " بلا خلاف في ذلك كما ذكره غير واحد ، < فهرس الموضوعات > هل يجوز للولي الملي نقل مال الطفل إلى نفسه مع عدم المصلحة ؟
< / فهرس الموضوعات > ولا إشكال بعد فرض جواز نقل مال الطفل إلى الولي الملي بالاقتراض ونحوه ، والمعروف جوازه وإن لم يكن فيه مصلحة لليتيم ، للأخبار الكثيرة :



[1] المعتبر 2 : 487 .
[2] منتهى الطلب 1 : 471 .
[3] العبارات مختلفة في النسخ .
[4] الوسائل 6 : 59 الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأول .
[5] في بعض النسخ : تزكيته .
[6] الوسائل 6 : 59 الباب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .
[7] في الإرشاد 1 : 278 : " ولو اتجر لنفسه وكان وليا مليا كان الربح له " .

14

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست