responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 12


بالمجنون كما عن المصنف قدس سره في التذكرة وغيرها [1] .
وربما يستدل بأنه غير متمكن من التصرف ، وفيه نظر ، فالحكم بالسقوط فيه مشكل ، ولذا اختار عدمه في المدارك [2] والكفاية [3] .
< فهرس الموضوعات > حكم النائم والناسي < / فهرس الموضوعات > وأما النائم والساهي وشبههما فالظاهر : عدم منعهما ابتداء واستدامة وإن خرجا عن المعتاد .
< فهرس الموضوعات > الزكاة في مال تجارة الطفل استحباب الزكاة في مال تجارة الطفل < / فهرس الموضوعات > " ويستحب لمن اتجر بمالهما " أي الصبي والمجنون " بولاية لهما اخراجها " عند اجتماع شروط زكاة [4] التجارة ، بلا خلاف أجده في الطفل . وعن المعتبر وغيره : الاجماع عليه [5] ، لأخبار كثيرة ظاهرها كعبارة المقنعة [6] : الوجوب ، إلا أن الكل محمول على الاستحباب ، بقرينة الأخبار الصريحة في نفي الوجوب ، مضافا إلى ما سيجئ من استحباب زكاة التجارة على البالغين ، وفاقا لما صرح به المفيد رحمه الله [7] وهو دليل على إرادته هنا : الاستحباب المؤكد ، كما حمله عليه الشيخ في التهذيب [8] .
وحمل تلك الأخبار على التقية لا ينافي إرادة الاستحباب ، لأن التقية تتأدى بظهور الكلام في الوجوب الذي هو مذهب المخالفين [ في مال التجارة ] [9] ،



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 201 ، نهاية الإحكام 2 : 300 .
[2] مدارك الأحكام 5 : 16 .
[3] كفاية الأحكام : 34 ، وفي " ع " و " م " : واستجوده في المناهل .
[4] كذا في " ع " و " م " ، ولكنها غير موجودة في " ف " و " ج " .
[5] المعتبر 2 : 487 ، نهاية الإحكام 1 : 299 وحكاه في مفتاح الكرامة 3 : 6 ( كتاب الزكاة ) والمستند 2 : 6 .
[6] المقنعة : 236 .
[7] راجع المقنعة : 247 .
[8] تهذيب الأحكام 4 : 27 .
[9] الزيادة من " ع " و " م " .

12

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست