نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 128
مسألة [ 10 ] المعروف بين الأصحاب عدم وجوب الزكاة فيما سوى التسعة الأصناف ، وعن الشيخين في الفقيه [1] والخلاف [2] ، والسيدين في الناصرية [3] والغنية [4] عليه الاجماع ، وعن المنتهى أن عليه علماءنا أجمع [5] ، ومثله عن المعتبر [6] باستثناء الإسكافي ، والروايات بالعفو عما سوى ذلك لا يبعد لحوقها بالتواتر [7] ، فقد عثرت [8] منها على اثنتي عشر رواية ، فيها : " أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عفى عما سوى ذلك " [9] .
[1] كذا في النسخ عدا " ع " ويظهر منها أنه المقنعة وليس في الفقيه ولا المقنعة ما يدل على الاجماع المذكور ، راجع الفقيه 2 : 13 ، والمقنعة : 234 . [2] الخلاف 2 : 54 و 61 المسألة 63 و 74 . [3] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 240 . [4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 504 . [5] المنتهى 1 : 473 . [6] المعتبر 2 : 493 . [7] في " م " : المتواتر . [8] في " م " عثرنا . [9] راجع الوسائل 6 : 32 الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
128
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 128