نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 127
الزكاة في الأجناس الأربعة ، فإذا فرض عدم تعلقها بها حتى يتحقق [1] عنوان هذه الأجناس في الخارج ، فلا مقتضى لثبوتها فيها بعد ذلك ، ألا ترى أنه لو دخلت في ملك المكلف بعد ذلك ، أو حدت شرط لم يكن قبل ذلك ، انتفى الزكاة إجماعا ، ولا يجوز التمسك في وجوبها بعموم ما دل على وجوبها في هذه الأجناس ؟ ! فعلم من ذلك أن لتعلق [2] الزكاة بعين الغلات وقتا مخصوصا لو لم يتعلق فيه بها لم يتعلق بعد ذلك .
[1] في " م " : تحقق . [2] في " ف " و " ع " : تعلق .
127
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 127