نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 129
نعم في كثير من الأخبار وجوبها في الحبوب كلها مثل مصححة [1] زرارة : " ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة " [2] ، وقال : " جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة في كل شئ أنبتت الأرض إلا ما كان من الخضر والبقول ، وكل شئ يفسد من يومه " [3] . وقريب منها : رواية محمد بن إسماعيل [4] . وفي رواية أبي بصير - بعد التصريح بوجوبها في الأرز - : " قال : وكيف لا يكون كذلك وعامة خراج العراق منه ؟ " [5] . ويحمل على مطلق الرجحان لتصريح [6] الأخبار - الكثيرة بنفيه عما [7] عدا الأربعة . ويمكن أيضا حملها على التقية لموافقة كثير من العامة على ما قيل [8] ، وعن الذخيرة نسبته إلى جمهور العامة [9] ، وفي بعض الأخبار دلالة على ذلك ، وعليه فلا وجه للاستحباب إلا فتوى الجماعة ، وظاهر لفظ العفو في الأخبار . وكيف كان فظهر ضعف ما عن الإسكافي من وجوب الزكاة في كل ما يدخل في القفيز [10] وحكي أيضا عن يونس بن عبد الرحمان [11] وعن الانتصار [12] : التصريح بشذوذهما وتقدمهما إجماع الإمامية وتأخر عنهما .
[1] في " م " : صحيحة . [2] الوسائل 6 : 40 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 5 . [3] نفس المصدر الحديث 6 ، وفيها : الصدقة بدل الزكاة . [4] الوسائل 6 : 39 الباب 9 من أبواب من تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 . [5] الوسائل 6 : 41 الباب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 11 . [6] في " ف " و " ع " و " ج " : لترجيح . [7] في " ع " و " ج " و " م " : فيما . [8] انظر مفتاح الكرامة 3 ( كتاب الزكاة ) : 55 والحدائق 12 : 108 . [9] الذخيرة : 430 . [10] الإنتصار : 77 - 78 . [11] الإنتصار : 77 - 78 . [12] الإنتصار : 77 - 78 .
129
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 129