responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 11


كان عليه زكاة [1] ، ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس . . الحديث " [2] بناء على أن الموصول في قوله : " لما مضى " يشمل الأحوال المتعددة ، والحول الواحد إلا أياما [3] : إذا الظاهر أن المراد بالموصول : الزمان المستقبل في استحباب الزكاة لولا الصغر ، لا مطلق الزمان الماضي ، ولذا يقبح أن يقال : ليس عليه - لليوم الماضي ، أو للشهر الماضي - زكاة ، فالمراد : الحول الذي هو السبب في إيجاب الزكاة لولا المانع .
" ولا " تجب أيضا " على المجنون مطلقا " لا في نقديه ، ولا في غيرهما " على رأي " سيجئ تقويته .
وإطلاق العبارة كغيرها ، بل المحكي عن جميع الأصحاب من المفيد إلى زمان المصنف قدس سره : عدم التعرض للمطبق وذي الأدوار منه ، وصرح المصنف في التذكرة وغيرها على ما حكي : بأنه يستأنف الحول [4] حين الإقامة [5] ، ولعله لما ذكرنا : من أن المستفاد من النصوص الآتية والفتاوى النافية للزكاة في مال المجنون أن هذا العنوان لا تتعلق به الزكاة ، كمال الغائب ، والدين ، والمفقود ، وغيرها مما لا تتعلق به الزكاة بمعنى عدم ملاحظة شروط الزكاة فيه ، فلا يجري في الحول ما دام كذلك ، مع أن ظاهر كلام أصحاب من اشتراط وجود الشرائط طول [6] الحول كالصريح في ذلك ، وبذلك يندفع نظير ما يقال في الطفل : من أنه لا مانع من توجه الخطاب إليه بعد الإفاقة والبلوغ ، نعم يتوجه هذا في المغمى عليه ، حيث إنه لم يرد دليل على عدم تعلق الزكاة بمال المغمى عليه حتى يلحق



[1] في " ع " والمصدر زيادة : واحدة .
[2] الوسائل 6 : 56 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 11 مع اختلاف يسير ، والتهذيب 4 : 29 الباب 8 . من أبواب زكاة الأطفال ، الحديث 73 .
[3] في النسخ زيادة : الحديث ، والظاهر أنها سهو ، راجع المستمسك 9 : 6 .
[4] في " م " : من حين الإفاقة .
[5] تذكرة الفقهاء 1 : 201 وحكاه عنه في الذخيرة : 421 .
[6] في " ف " و " ج " و " ع " : بحول .

11

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست