responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117


والحاصل : أن الشارع [1] جعل مجرد حلول الحول على المال في يد المالك - بمعنى أن يكون في يده تمام الحول - علة مستقلة لوجوب الزكاة ، فإن كان المراد من كونه في يده هو ما ذكرنا من تسلطه على التصرف في العين بالدفع والاقباض ، ثبت المطلوب ، وهو اعتبار كونه كذلك تمام الحول ، وإن كان المراد منه ما دون ذلك ، أعني : التسلط في الجملة ولو لم يكن مسلطا على الدفع والاقباض ، لزم توقف الوجوب بعد حلول الحول على المال في يده على شئ آخر ، وهو كون المال بحيث يتمكن من دفع بعضه إلى المستحق ، ويلزم منه عدم استقلال ما فرضناه مستقلا في العلية .
ولعله إلى هذا ينظر ما استدل به في المعتبر [2] والمنتهى [3] لاعتبار هذا الشرط ، من أن المال الغير المتمكن من التصرف فيه ، مال تعذر التصرف فيه ، فلا تجب الزكاة فيه ك‌ ( مال المكاتب ) وما استدل به في المنتهى - على ما حكي [4] - من أنه لو وجبت الزكاة في هذا المال [5] لوجبت في غيره [6] ، وهو باطل ، لأن الزكاة تتعلق بالعين .
ولا يرد عليها [7] ما قيل : من أنه يقتضي اعتبار التمكن وقت الوجوب فقط ، لا وجوب كونه كذلك تمام الحول .
وجه اندفاع هذا الايراد : أن المستفاد من الأخبار من استقراء حكم



[1] في " ف " : المشهور .
[2] المعتبر 2 : 490 .
[3] المنتهى 1 : 475 .
[4] حكاه في المستند 2 : 8 ولم نقف على الاستدلال بعينه في المنتهى ، نعم هو موجود في المدارك 5 : 33 .
[5] في " ج " و " ع " : ذلك المال .
[6] في " ف " و " ع " و " ج " : يوجب من غيره وفي " م " لوجب في غيره .
[7] كذا في النسخ ، والظاهر : عليه .

117

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست