نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 117
والحاصل : أن الشارع [1] جعل مجرد حلول الحول على المال في يد المالك - بمعنى أن يكون في يده تمام الحول - علة مستقلة لوجوب الزكاة ، فإن كان المراد من كونه في يده هو ما ذكرنا من تسلطه على التصرف في العين بالدفع والاقباض ، ثبت المطلوب ، وهو اعتبار كونه كذلك تمام الحول ، وإن كان المراد منه ما دون ذلك ، أعني : التسلط في الجملة ولو لم يكن مسلطا على الدفع والاقباض ، لزم توقف الوجوب بعد حلول الحول على المال في يده على شئ آخر ، وهو كون المال بحيث يتمكن من دفع بعضه إلى المستحق ، ويلزم منه عدم استقلال ما فرضناه مستقلا في العلية . ولعله إلى هذا ينظر ما استدل به في المعتبر [2] والمنتهى [3] لاعتبار هذا الشرط ، من أن المال الغير المتمكن من التصرف فيه ، مال تعذر التصرف فيه ، فلا تجب الزكاة فيه ك ( مال المكاتب ) وما استدل به في المنتهى - على ما حكي [4] - من أنه لو وجبت الزكاة في هذا المال [5] لوجبت في غيره [6] ، وهو باطل ، لأن الزكاة تتعلق بالعين . ولا يرد عليها [7] ما قيل : من أنه يقتضي اعتبار التمكن وقت الوجوب فقط ، لا وجوب كونه كذلك تمام الحول . وجه اندفاع هذا الايراد : أن المستفاد من الأخبار من استقراء حكم
[1] في " ف " : المشهور . [2] المعتبر 2 : 490 . [3] المنتهى 1 : 475 . [4] حكاه في المستند 2 : 8 ولم نقف على الاستدلال بعينه في المنتهى ، نعم هو موجود في المدارك 5 : 33 . [5] في " ج " و " ع " : ذلك المال . [6] في " ف " و " ع " و " ج " : يوجب من غيره وفي " م " لوجب في غيره . [7] كذا في النسخ ، والظاهر : عليه .
117
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 117