responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116


وإن أريد التمكن من التصرف في الجملة فأكثر ما مثلوا به لغير التمكن منه يدخل ، فإن المغصوب يمكن نقله إلى الغاصب ، بل إلى غيره في الجملة ، وكذا الغائب والمرهون ، بل الموقوف .
< فهرس الموضوعات > المراد بالتمكين من التصرف < / فهرس الموضوعات > والتحقيق أن يقال : إن المراد بالتمكن من التصرف في معاقد الاجماعات الذي يظهر اعتباره من النصوص هو : كون المال بحيث يتمكن صاحبه عقلا وشرعا من التصرف فيه على وجه الاقباض والتسليم ، والدفع إلى الغير ، بحيث يكون من شأنه بعد حلول الحول أن يكلف بدفع حصة منه إلى المستحقين ، فإن قوله عليه السلام في الصحيح إلى إسحاق بن عمار - في المال [1] الموروث الغائب - :
" أنه لا يجب عليه الزكاة حتى يحول عليه في يده ، أو وهو عنده " [2] ، وقوله عليه السلام : " أيما رجل كان له مال [3] موضوع وحال عليه الحول فإنه يزكيه [4] " .
وقوله في حسنة زرارة - في مال القرض - : " إن زكاته - إذا كانت موضوعة عنده حولا - على المقترض " [5] ونحو ذلك يدل على تعلق الوجوب إذا حال الحول على المال في يده وعنده ، من غير مدخلية شئ آخر [6] في الوجوب ، < فهرس الموضوعات > اعتبار إمكان التصرف في تمام الحول < / فهرس الموضوعات > ولا يمكن ذلك إلا إذا كان المال في تمام الحول بحيث يتمكن من الاخراج ، لأن هذا التمكن شرط في آخر الحول - الذي هو أول وقت الوجوب قطعا - ، فلو لم يكن معتبرا في تمامه لزم توقف الوجوب ، مضافا إلى كونه في يده تمام الحول على شئ آخر .



[1] ليس في " ف " : المال .
[2] الوسائل 6 : 62 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 3 .
[3] ليس في " ج " : مال .
[4] الوسائل 6 : 70 الباب 10 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأول .
[5] الوسائل 6 : 67 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأول ، وفيه : بل زكاتها إن كانت موضوعة .
[6] ليس في " ف " و " ع " و " ج " : آخر .

116

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست