responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 118


شروط النصاب ، بل شروط المزكى : استمرار هذا الشرط طول الحول ، ووجه هذه الاستفادة من الأخبار ما عرفت أن المستفاد منها وجوب الزكاة فيما كان في اليد طول الحول ، فلو كان المراد من كونها في اليد أمر آخر غير التمكن من التصرف فيها بالدفع ، لزم عدم الزكاة فيها بمجرد كونها في اليد طول الحول ، بل لا بد من أمر آخر ، وهو التمكن من التصرف وقت الوجوب أيضا ، فلا يكون حلول الحول على ما في اليد علة مستقلة في وجوب الزكاة ، إلا أن يقال : إن المستفاد من الأخبار سببية حلول الحول على ما في اليد لوجوب الزكاة ، ولا ينافيه توقف الوجوب على استجماع [1] شرائط التكليف التي منها التمكن من دفع العين .
ويدفعه : أن المستفاد من إطلاق وجوب الزكاة إذا حال الحول على النصاب الموضوع عنده أو على ما في يده ، هي العلة التامة كما صرحوا به في الجمل الشرطية ، نعم لو ثبت توقف الوجوب على شرط آخر من قدرة [2] المالك [3] على الدفع بحيث لا يمنعه مانع عن إعطاء الزكاة مثل قهر قاهر أو خوف مخوف ، وهذا لا ينافي تمامية علية [4] الوجوب من جهة نفس الملك ، فهنا أمران :
أحدهما : النقص من جهة الملك ، بأن يكون بحيث لا يتمكن المكلف من التصرف فيه كالمغصوب والمحجور والمفقود والمرهون ونحو ذلك .
والثاني : العجز من طرف المالك عن مباشرة الدفع أو عن مطلق الدفع ، ولو بالتوكيل ، فبمجرد [5] كون المال في يد المالك طول الحول بحيث لا قصور [6] في



[1] في " ف " و " ع " و " ج " : اجتماع .
[2] في " م " : من جهة قدرة .
[3] في " ف " : المكلف .
[4] في " م " : علة .
[5] في " ف " و " ج " و " ع " : فمجرد .
[6] في " م " : لا يتصور .

118

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست