نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 115
مسألة [ 8 ] التمكن من التصرف شرط في وجوب الزكاة إجماعا محققا في الجملة ، ومستفيضا ، ويظهر من الأخبار ، مثل ما دل على اعتبار أن يحول الحول على المال وهو في يده أو عند ربه [1] ، وما دل على أنه إذا لم يقدر على أخذ الغائب فليس عليه زكاة [2] ، ونحو ذلك . وقد يستشكل اعتبار هذا الشرط في غير الأفراد الشائعة [3] ، ك ( مال [4] الغائب ) ونحوه ، بأنه إن أريد التمكن من جميع [5] التصرفات ، فلا ريب بالانتقاض [6] بما إذا لم يقدر على تصرف خاص لأجل التزام شرعي كنذر عدم البيع ، أو قهر قاهر كإكراهه على عدم البيع بالخصوص ، بل ومثل التصرف في زمان خيار البائع على القول بأنه لا يمنع من الزكاة .
[1] الوسائل 6 : 61 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 2 و 3 ، والباب 8 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول . [2] الوسائل 6 : 61 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ( 7 ) . [3] في " م " : الثابتة لمال . [4] في " م " : لمال . [5] ليس في " ف " : جميع . [6] في " ف " و " م " : بانتقاض ذلك .
115
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 115