responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 10

إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)


زكاة " [1] هو عدم تعلق الزكاة بهذا العنوان ، فلا يجري في الحول ما دام كونه مال اليتيم نظير قوله عليه السلام : " ليس على المال الغائب صدقة ، ولا على الدين صدقة حتى يقع في يديك " [2] ، وغير ذلك من العنوانات التي نفى الشارع الزكاة عنها ، فلا يكفي بلوغه في آخر حول التملك بلا خلاف ظاهرا .
وما في الكفاية : من الاشكال في حكم المتأخرين باستئناف الحول عند البلوغ [3] ، في غير محله .
نعم قد يستدل للمشهور ربما دل على اعتبار حول الحول على المال في يد المالك [4] ، والصغير ليس له يد . وفيه ما لا يخفى ، فإن تلك الأدلة تدل على اعتبار التمكن من التصرف في مقابل الغائب والمفقود والمغصوب ، ولا ريب أن تمكن الولي كتمكن الوكيل ، ولذا تجب الزكاة على السفيه إجماعا ، وتستحب الزكاة في غلات الطفل ومال تجارته بل ومواشيه - مع اعتبار الشروط كلا في الزكاة المستحبة كالواجبة - فكل [5] من الصغر والجنون مانع مستقل غير العجز عن التصرف كما لا يخفى .
وقريب منه في الضعف ، التمسك برواية أبي بصير : " ليس في ماله اليتيم زكاة ، ولا عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ [6] فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل زكاة حتى يدرك ، فإذا أدرك



[1] الوسائل 6 : 55 الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 .
[2] الوسائل 6 : 62 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 . وفي بعض النسخ : يدك
[3] كفاية الأحكام : 34 .
[4] الوسائل 6 : 63 الباب من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 و 3 ، والصفحة 82 الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 و 2 و 3 ، والصفحة 115 الباب 15 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 3 .
[5] في " ف " و " ج " و " ع " : وكل .
[6] في " ع " : بلغ اليتيم .

10

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست