responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 104


وكيف كان فالأخبار الدالة بظاهرها على ثبوت المال للعبد أكثر من أن تحصى .
< فهرس الموضوعات > التحقيق في المسألة والجمع بين الاخبار < / فهرس الموضوعات > فالتحقيق : أن الثابت من الأدلة - من غير عارض - هو تسلط المولى على جميع ما في يد العبد في أنواع التصرفات ، وليس هذا منافيا لملكية العبد بأن يترتب على ما في يده أحكام الملك ، من جواز العتق عن نفسه ، وجواز الصدقة [1] لنفسه ، ونحو ذلك بعد الإذن من المولى ، فيجمع بين الأخبار ، ويحكم بأن ما في يد العبد ملك حقيقي لنفسه ، وفي حكم الملك في السلطنة عليه لمولاه . ويمكن العكس بأن يحكم بالملك الحقيقي للمولى ، وأن ما في يده بعد الإذن عموما في التصرف في حكم الملك للعبد .
< فهرس الموضوعات > وجهان في ترجيح القول بعدم الملكية < / فهرس الموضوعات > ويمكن ترجيح الثاني من وجهين :
أحدهما : إنا لا نعقل من الملك عرفا وشرعا إلا كون الشئ بحيث يكون للشخص التسلط على الانتفاع به وببدله ، وهذا المعنى موجود في المولى ، وبعد الإذن من للعبد ، وإن كان موجودا في العبد أيضا إلا أن ملاحظة تسبب [2] ذلك عن رخصة الغير ودورانه مداره يوجب صحة [3] سلب الملك حقيقة عنه .
الثاني : عموم ما دل على تسلط الناس على أموالهم [4] ، وأنه " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه " [5] والحجر على الصغير والمجنون والسفيه لمصلحة [6] لا لتسلط الغير عليه ، فحجرهم تقوية لتملكهم [7] بحفظ أموالهم عن



[1] في " م " : والتصديق .
[2] في " ف " و " ع " و " ج " : نسبة .
[3] في " م " : مداره في صحة .
[4] عوالي اللآلي 1 : 222 ، الحديث 99 ، و 1 : 457 ، الحديث 198 .
[5] عوالي اللآلي 2 : 113 ، الحديث 309 .
[6] في " ج " : لمصلحته .
[7] في " م " : ملكهم .

104

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست