responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105


معارض التلف وموارد الخسارة ، فالولي نائب عن هؤلاء في السلطنة ، لا أنه قاهر لهم ورافع لسلطنتهم ، ولا [1] تضعيف ورفع لسلطنتهم .
فالعمومات المذكورات تدل [2] على أن ما في يد العبد ليس ملكا له ، لانتفاء لازمه - الذي هو التسلط وحرمته للغير [3] بغير طيب النفس - وأدلة استقلال الولي لا تخصص هذه العمومات إلا بعد ثبوت الملكية للعبد من الخارج ، وأدلة ثبوت الملكية له إن كانت ما أطلق فيه المال على ما في يد العبد ، فهي معارضة [4] بالأخبار الكثيرة الدالة على أن ما في يده لمولاه [5] . ويمكن حمل الإضافة على ملك التصرف بعد الإذن ، وحمل الاختصاص على الاستقلال في إقرار العبد ، وينفيه [6] . لكن الانصاف : أن الترجيح لأدلة الملكية من جهة عمومات اقتضاء أسباب الملك كالبيع والصلح [7] والحيازة للحر والعبد ، غاية الأمر عدم سببيتها في حقه إلا بعد إذن المولى ، فيكون أدلة تسلط الناس على أموالهم مخصصة بأدلة حجر العبد بواسطة العمومات المقتضية للملك عند حصول أسبابها ، إلا أن يقال : إن ظاهرها الاستقلال المنفي [8] في حق العبد إجماعا ، مثل قوله عليه السلام :
" من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أولى به " [9] ، فإن ظاهره



[1] في " م " : لا .
[2] في " م " و " ف " : والعمومان المذكوران يدل ، وفي " ج " : فالعمومات المذكوران يدل . . .
[3] ليس في " م " : للغير .
[4] في النسخ : فهو معارض .
[5] راجع الوسائل 16 : 28 الباب 24 من أبواب العتق و 13 : 32 الباب 7 من أبواب بيع الحيوان .
[6] في " م " : وبنفسه .
[7] في " ف " و " ع " و " ج " : الفسخ .
[8] في " م " : المنتفي .
[9] قريب منه ما في الوسائل 3 : 542 الباب 56 من أبواب أحكام المساجد ، الحديث 1 و 2 و 10 : 463 الباب 102 من أبواب المزار ، الحديث 2 ، و 12 : 300 الباب 17 من أبواب آداب التجارة ، الحديث الأول .

105

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست