نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 103
ومنها : ما دل على جواز هبة العبد لمولاه كما في صحيحة ابن مسلم المتقدمة ، ورواية إسحاق بن عمار : " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في رجل وهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، يقول له : حللني من ضربي إياك ، ومن كل ما كان مني إليك ، ومما أخفتك وأرهبتك ، فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد ، فأخذها المولى ، أحلال هي له ؟ قال : لا تحل له ، لأنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة . فقلت له : فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول ؟ قال : لا إلا أن يعمل له بها ، ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا . . . الخبر " [1] . ولا ينافيه ما تضمنه الخبر من حرمة الاسترداد ، لما سبق من جواز الانتزاع إجماعا ، لأن ما أعطاه هنا إنما كان لأجل استرضائه وتحليله مما له عليه من الحقوق الأخروية ، فاستردادها موجب لرجوع الحقوق إلى العبد ، فالنهي عن أخذ الشئ ليس [2] من جهة عدم تملك المولى لها [3] ، بل من جهة أن مقتضى الافتداء : رجوع المبذول إلى ما كان له إذا رجع الباذل في البذل ، نظير رجوع المختلعة في البذل . ومنها : ما دل على أنه لا ربا بين السيد وعبده [4] ، فإن معناه تجويز المعاملة الربوية بينهما ، ولا يتحقق إلا على تقدير مالكية العبد .
[1] التهذيب 8 : 225 الحديث 808 ، وروى قسما منه في الوسائل 6 : 61 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 . [2] لم ترد في " ف " و " م " : ليس . [3] في مصححه " ع " : له . [4] الوسائل 12 : 436 الباب 7 من أبواب الربا ، الحديث الأول .
103
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 103