responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 102


المولى ، وأما انتفاء [1] الملكية فلا ، بل ظاهر كثير من الأخبار مما ذكر ولم يذكر ثبوت الملك للمملوك كصحيحتي ابن سنان : " ليس في مال المملوك زكاة [2] ولو كان له ألف ألف درهم ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا " [3] .
فإنها ظاهرة سيما بقرينة المقابلة بالاحتياج في كون المال لنفس المملوك ، مع أن المال لو كان لمولاه كان في ذلك المال زكاة - على المشهور ، بل المنسوب إلى الأصحاب - كما تقدم في مسألة زكاة مال المملوك .
ومنها : ما دل على جواز مكاتبة العبد على نفسه وماله وولده [4] .
ومنها [5] : أنه لا يصح للمكاتب [ أن يحدث في ماله ] [6] إلا الأكلة من الطعام [7] وهو ظاهر في الملكية مع الحجر .
ومنها : صحيحة عمر بن يزيد - في فاضل الضريبة - : " أن له أن يعتق ويتصدق منه [8] وله أجر ذلك [9] وحمله على العتق والتصدق من مال المولى بإذنه ، يدفعه - مضافا إلى منافاته لاختصاصه بالأجر - أن ذيل الرواية يدل على أن المعتق ليس له ولاء المعتق ، معللا بأن العبد لا يرث الحر ، فلو كان من مال المولى لم يحتج إلى هذا التعليل ، بل يقي الولاء للمعتق حينئذ من جهة عدم كونه مولى .



[1] في " م " : انتفاؤه .
[2] في الوسائل : شئ .
[3] الوسائل 6 : 60 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 و 3 .
[4] فمن الكتاب قوله تعالى : { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } ومن السنة ما ورد في الوسائل 16 : 83 ، الباب 1 و 2 من أبواب المكاتبة .
[5] في " م " : فيها ، وفي غيرها فيهما ، وما أثبتناه هو الصحيح .
[6] الزيادة من " م " .
[7] الوسائل 16 : 89 الباب 6 من أبواب المكاتبة ، الحديث الأول .
[8] ليس في " ف " و " ع " و " ج " : منه .
[9] الوسائل 13 : 34 الباب 9 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث الأول ، والحديث منقول بالمعنى .

102

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست