responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 98


ما رزقناكم } [1] [2] .
فإن الاستفهام إنكاري دل على نفي الشركة بين الأحرار ومماليكهم في جنس الأموال التي رزقهم الله ، لا خصوص الأعيان المختصة بالأحرار ، لأن هذا ليس رفعة لشأن الأحرار وضعة لشأن المماليك ، وفي الاستدلال به أيضا نظر لا يخفى .
الثالث : السنة ، وهي كثيرة :
منها : صحيحة [3] محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام : " أنه قال ] [4] في المملوك ما دام عبدا ، فإنه وماله لأهله ، لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده " [5] .
وفيه : أن دلالتها على الملك له ، لكن مع الحجر عليه ، واستقلال أهله على ماله أظهر كما يدل عليه إضافة المال إليه ، وثبوت جواز التحرير والوصية له ، فإنه الظاهر أن مع مشيئة السيد يقع التحرير [6] له ، لا أنه يكون كالوكيل في التحرير [7] عن مولاه ، وفي الوصية للغير ، فما عن المفاتيح [8] من أنها [9] صريحة



[1] الروم : 30 / 28 .
[2] في " م " هنا زيادة ما يلي : " حكي عن التذكرة والمنتهى والتنقيح " هذا وأورد ناسخ " ف " هذه الزيادة في الهامش وكتب بعدها ما يلي : كان هذا مكتوبا ما بين السطور تحت قوله : " محجورا عليه " فوق قوله : " فإن الاستفهام انكاري " في النسخة التي كانت بخطه الشريف ( لمحرره ) .
[3] في " م " : مصححة .
[4] الزيادة من المصدر .
[5] الوسائل 13 : 466 الباب 78 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأول .
[6]
[7] في " ف " و " ع " و " ج " : التحرر .
[8] لم نجده في مظانه من المفاتيح ، والظاهر أنه تصحيف ، والصحيح : المصابيح ، وفي الجواهر 24 : 174 ، بل عن المصابيح أنه صريح في المطلوب .
[9] في " م " : أنه .

98

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست