نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 98
ما رزقناكم } [1][2] . فإن الاستفهام إنكاري دل على نفي الشركة بين الأحرار ومماليكهم في جنس الأموال التي رزقهم الله ، لا خصوص الأعيان المختصة بالأحرار ، لأن هذا ليس رفعة لشأن الأحرار وضعة لشأن المماليك ، وفي الاستدلال به أيضا نظر لا يخفى . الثالث : السنة ، وهي كثيرة : منها : صحيحة [3] محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام : " أنه قال ] [4] في المملوك ما دام عبدا ، فإنه وماله لأهله ، لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده " [5] . وفيه : أن دلالتها على الملك له ، لكن مع الحجر عليه ، واستقلال أهله على ماله أظهر كما يدل عليه إضافة المال إليه ، وثبوت جواز التحرير والوصية له ، فإنه الظاهر أن مع مشيئة السيد يقع التحرير [6] له ، لا أنه يكون كالوكيل في التحرير [7] عن مولاه ، وفي الوصية للغير ، فما عن المفاتيح [8] من أنها [9] صريحة
[1] الروم : 30 / 28 . [2] في " م " هنا زيادة ما يلي : " حكي عن التذكرة والمنتهى والتنقيح " هذا وأورد ناسخ " ف " هذه الزيادة في الهامش وكتب بعدها ما يلي : كان هذا مكتوبا ما بين السطور تحت قوله : " محجورا عليه " فوق قوله : " فإن الاستفهام انكاري " في النسخة التي كانت بخطه الشريف ( لمحرره ) . [3] في " م " : مصححة . [4] الزيادة من المصدر . [5] الوسائل 13 : 466 الباب 78 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث الأول . [6] [7] في " ف " و " ع " و " ج " : التحرر . [8] لم نجده في مظانه من المفاتيح ، والظاهر أنه تصحيف ، والصحيح : المصابيح ، وفي الجواهر 24 : 174 ، بل عن المصابيح أنه صريح في المطلوب . [9] في " م " : أنه .
98
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 98