responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 99


في المطلوب ، كما ترى .
ومنها : قوله في صحيحة [1] ابن مسلم : " ليس للعبد شئ من الأمر " [2] .
والكلام فيه نظير الكلام في الآية الأولى [3] ، حيث إن ظاهرها نفي اختصاص أمره به [4] ، واستقلاله فيه .
ومنها : الروايات الدالة على أن العبد إذا بيع فماله للبائع ، إلا أن يشترط عليه المشتري ، أو إلا أن يعلم البائع حين البيع أن له مالا فهو حينئذ للمشتري [5] . فلو كان العبد مالكا لاستمر عليه ملكه بعد البيع [6] ولم يبق للبائع ، بل ولا دخل في ملك المشتري .
وفيه : أن القائل بالملك قد لا ينكر سلطنة المولى عليه وأن له أن يمتلكه [7] ، وحينئذ فله بيع ماله كما أن له بيع نفسه ، وله إبقاء المال وبيع نفسه .
وبالجملة : فإن سلطنة المولى على تملك ماله أو نقله إلى الغير مما لا ينكر ، بل عن المختلف : الاجماع على جواز انتزاع ماله قهرا [8] ، وعن شرح القواعد لبعض المشايخ المعاصرين ذلك أيضا [9] .
ومنها : ما دل على أن العبد إذا أعتق ، فإن علم المولى أن له مالا تبعه ماله ، وإلا فللمولى أو ورثته إن مات [10] .



[1] في " م " : مصححة .
[2] الوسائل 14 : 575 الباب 64 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 8 .
[3] كذا في " م " وفي سائر النسخ : في الأول .
[4] في " م " : أمر به .
[5] راجع الوسائل 13 : 32 الباب 7 من أبواب بيع الحيوان .
[6] في " ف " و " ع " و " ج " : بعد بيع المبيع .
[7] في " م " : يملكه .
[8] المختلف 2 : 624 .
[9] راجع الجواهر 24 : 172 .
[10] الوسائل 16 : 28 الباب 24 من أبواب العتق ، الحديث 2 .

99

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست