نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 97
بثوبته . < فهرس الموضوعات > رد الاستدلال بالأصل < / فهرس الموضوعات > وفيه : أن الخروج عنه لازم بمقتضى عمومات أسباب الملك [1] الاختيارية والاضطرارية ، إلا ما أخرج كالإرث . < فهرس الموضوعات > الاستدلال بالكتاب ، والايراد عليه < / فهرس الموضوعات > الثاني : الكتاب ، وهو قوله تعالى : { عبدا مملوكا لا يقدر على شئ } [2] ، فإن التمسك بعمومه لا إشكال فيه سيما بعد تمسك الإمام عليه السلام في غير واحد من الروايات الواردة في طلاق المملوك [3] ، فيدل على نفي القدرة على الملك الناشئ عن الأسباب الاختيارية ، فيكون لذلك في الملك الاضطراري ، لعدم القول بالفصل بالاجماع ، كما عن المصابيح للعلامة الطباطبائي [4] . وفيه : إن المراد بالقدرة : الاستقلال ، أو معنى القدرة على الشئ : أنه له أن يفعله وله أن يتركه [5] ، وهذا المعنى مفقود في العبد ، لأنه محجور عليه إجماعا في أفعاله من التصرفات . ومما يؤيد أن المراد : الاستقلال ، أن في مصححة زرارة - المتقدمة - أن : " المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده ، قلت : فإن السيد كان زوجه ، بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد ، قال الله تعالى : { عبدا مملوكا لا يقدر على شئ } [6] أفشئ الطلاق ؟ ! " [7] . وقوله تعالى : { هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في
[1] في " م " : أسباب التملك . [2] النحل : 16 / 75 . [3] الوسائل : 15 : 340 - 343 ، الباب 43 و 45 من أبواب مقدمات الطلاق . [4] نقله في الجواهر 24 : 173 . [5] في " ف " و " ج " و " ع " : أنه له أن يتركه . [6] النحل : 16 / 75 . [7] الوسائل 15 : 343 الباب 45 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث الأول .
97
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 97