نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 68
وسقوطه عنه حال الاسلام [1] . وفيه : - مع أن ظاهر الجماعة ، بل صريح المصنف [2] والشهيد في البيان [3] : كون الاسلام شرطا مستقلا ، بل صرح المحقق الأردبيلي [4] بأنهم اشترطوا في الضمان شرطين - منع عدم تمكن الكافر من الأداء ، وإلا لم يكن [5] مكلفا به ، ولم يعاقب عليه . ودعوى : أن صحة التكليف لا يستلزم التمكن في الحال ، بل يكفي فيه تمكنه من عدم الكفر سابقا حتى لا يتعذر عليه الفعل في الحال . فاسدة ، لأن التكليف لا بد فيه من التمكن الحالي كما لا يخفى ، والامتناع - ولو كان بالاختيار - كاف في قبح التكليف حال الامتناع ، مع أنه لو كان الامتناع الاختياري كافيا في صحة التكليف المشروط بالتمكن ، كفى في الضمان المشروط به بطريق أولى . فالتحقيق في تصحيح تكليف الكافر بالزكاة : ما حقق في تصحيح تكليفه بقضاء العبادات . وربما يوجه ذلك - في الغنائم - الفاضل القمي قدس سره : بأن التلف يوجب الانتقال إلى الذمة ، ولا مؤاخذة على أهل الذمة بمعاملاتهم ومدايناتهم [6] . وفيه نظر ، لأنه لا ينبغي الاشكال في أنهم لو أتلفوا عينا لمسلم يجب مؤاخذتهم بمثله أو قيمته ، فالاشكال في الفرق بين العين الزكوي التالف وبين مال آخر لمسلم .
[1] راجع الجواهر 15 : 63 . [2] في صدر هذا البحث . [3] البيان : 168 وأصرح منه الدروس 1 : 231 . [4] مجمع الفائدة 4 : 26 . [5] في " ف " و " ج " و " ع " : وإن لم يكن . [6] غنائم الأيام : 317
68
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 68