responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 68


وسقوطه عنه حال الاسلام [1] .
وفيه : - مع أن ظاهر الجماعة ، بل صريح المصنف [2] والشهيد في البيان [3] :
كون الاسلام شرطا مستقلا ، بل صرح المحقق الأردبيلي [4] بأنهم اشترطوا في الضمان شرطين - منع عدم تمكن الكافر من الأداء ، وإلا لم يكن [5] مكلفا به ، ولم يعاقب عليه .
ودعوى : أن صحة التكليف لا يستلزم التمكن في الحال ، بل يكفي فيه تمكنه من عدم الكفر سابقا حتى لا يتعذر عليه الفعل في الحال .
فاسدة ، لأن التكليف لا بد فيه من التمكن الحالي كما لا يخفى ، والامتناع - ولو كان بالاختيار - كاف في قبح التكليف حال الامتناع ، مع أنه لو كان الامتناع الاختياري كافيا في صحة التكليف المشروط بالتمكن ، كفى في الضمان المشروط به بطريق أولى .
فالتحقيق في تصحيح تكليف الكافر بالزكاة : ما حقق في تصحيح تكليفه بقضاء العبادات .
وربما يوجه ذلك - في الغنائم - الفاضل القمي قدس سره : بأن التلف يوجب الانتقال إلى الذمة ، ولا مؤاخذة على أهل الذمة بمعاملاتهم ومدايناتهم [6] .
وفيه نظر ، لأنه لا ينبغي الاشكال في أنهم لو أتلفوا عينا لمسلم يجب مؤاخذتهم بمثله أو قيمته ، فالاشكال في الفرق بين العين الزكوي التالف وبين مال آخر لمسلم .



[1] راجع الجواهر 15 : 63 .
[2] في صدر هذا البحث .
[3] البيان : 168 وأصرح منه الدروس 1 : 231 .
[4] مجمع الفائدة 4 : 26 .
[5] في " ف " و " ج " و " ع " : وإن لم يكن .
[6] غنائم الأيام : 317

68

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست