responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 67


ينتفي الوجوب رأسا .
< فهرس الموضوعات > شرط الضمان في الزكاة ضمان المسلم المتمكن من الأداء < / فهرس الموضوعات > " و " أما " شرط الضمان " الحاصل بعد الوجوب بمعنى وجوب البدل لو تلف فهو أمران : " الاسلام وإمكان الأداء ، فلو تلف بعد الوجوب وإمكان الأداء " - وإن لم يفرط في التلف على ما يقتضيه إطلاق النص والفتوى والاتفاق المحكي عن التذكرة - " ضمن المسلم ، لا الكافر " .
أما ضمان المسلم فعن التذكرة : أن عليه علماءنا أجمع [1] ، لأن الاهمال مع التمكن تفريط يوجب الضمان عند التلف مطلقا ، وحسنة ابن مسلم بابن هاشم :
" قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل بعث زكاة ماله لتقسم ، فضاعت ، هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ قال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها ، فليس عليه ضمان ، لأنها قد خرجت عن يده ، وكذا الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، وإن لم يجد فليس عليه ضمان [2] " .
وحسنة زرارة بابن هاشم : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة ليقسمها فضاعت ؟ فقال : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان ، قلت : فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها ؟ قال : لا ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها " [3] .
< فهرس الموضوعات > عدم ضمان الكافر - وإن فرط في الاتلاف - < / فهرس الموضوعات > وأما عدم ضمان الكافر - وإن فرط في الاتلاف - فلاشتراط الاسلام في الضمان على ما ذكره المصنف ، والشهيدان قدس سرهم [4] والوجه فيه غير واضح ، وربما يتخيل أن وجهه : عدم تمكن الكافر من الأداء لعدم صحته منه حال الكفر ،



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 225 .
[2] الوسائل 6 : 198 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
[3] الوسائل 6 : 198 الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
[4] الدروس 1 : 231 ، مسالك الأفهام 1 : 40 ذيل قول الماتن : والكافر يجب عليه .

67

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست