responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 63


المنافي لا بطلانه ، فكذلك فيما نحن فيه ، فتأمل .
ويؤيد ما ذكرنا اتفاقهم ظاهرا على أن هذا المال المنذور لا يورث بموت الناذر ، فعدم قابليته للتمليكات الاختيارية أولى .
وأيضا فالنذر - سواء كان منجزا أو معلقا - شرط ، لأنه إلزام فيشمله أدلة لزوم الشرط ، وقد ثبت في محله بطلان ما ينافي الشروط من التصرفات ، فتأمل .
وعلى أي تقدير فالمنع عن التصرف متفق عليه في المال المنذور وإن اختلف في صحة التصرف المذكور وعدمها ، ولا فرق في ذلك بين تعلق النذر بكل النصاب أو ببعضه بلا خلاف نظفر به ، ولا تردد من أحد - كما في شرح الروضة - [1] مع أن في صورة تعلقه بالكل يستحيل التكليف بالزكاة إذا لا يجتمع في مال واحد حقان يحط [2] أحدهما بالآخر .
وإن كان النذر منجزا موقتا ، كأن ينذر التصدق به في وقت معين ، فإن كان الوقت قبل تمام الحول فلا إشكال في سقوط الزكاة سواء وفى بالنذر في وقته أو لم يف ، وسواء قلنا بوجوب القضاء مع فوات الوقت أم لا ، لرجوع المؤقت بعد حضور وقته إلى المطلق ، وقد عرفت الحال .
وفي شرح الروضة [3] : أنه لا شبهة في وجوب الزكاة هنا لو لم يف بالنذر في وقته ولم يوجب القضاء .
وفيه : أن مجرد التكليف بالتصدق يوجب انقطاع الحول من غير توقف على الوفاء ، إلا أن الظاهر ابتناء ما ذكره على أن عدم التمكن من التصرف ، إنما



[1] شرح الروضة للفاضل الهندي ( مخطوط ) : 7 - 8 .
[2] " م " : يحيط .
[3] شرح الروضة للفاضل الهندي ( مخطوط ) : 7 وإليك نصه : وأما إن كان موقتا فإن كان بما قبل تمام الحول ووفى بالنذر فلا إشكال : وأما إن لم يف به فإن وجب القضاء فكذلك وإلا وجبت الزكاة بلا شبهة .

63

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست