نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 64
يقدح لو منع من التكليف بإخراج الزكاة ، لا مطلقا . < فهرس الموضوعات > حكم النذر المنجز المؤقت بالحول أو بما بعده < / فهرس الموضوعات > وإن كان الوقت بعد الحول أو نفس الحول بنى على أن الوجوب في النذر الموقت يتنجز عند الصيغة أو عند حضور الوقت ؟ والظاهر الأول ، فينقطع الحول بتنجز التكليف وإن لم يحضر وقته . ودعوى : أن حولان الحول سبب لوجوب الزكاة ، فيرجع النذر إلى إيجاب التصرف في مال الفقراء ، وهو غير مشروع . مدفوعة : بمنع كون الحولان سببا مع تحقق التكليف قبله بالتصدق الذي هو راجع قابل للنذر . وعلى القول بتنجز التكليف بحضور وقت المنذور ، فإن كان بعد الحول وجب التصدق بما بقي بعد الزكاة ، وإن كان نفس الحول اجتمع في المال الزكاة والتصدق ، فإن وسعهما وجب الجميع ، وإلا فيمكن القول بوجوب إخراج الزكاة بالقيمة ، وصرف المال في النذر ، ويحتمل بطلان النذر في قدر الزكاة ، ويحتمل صحته فيه أيضا [1] وصرفه إلى الذمة ، ويحتمل القرعة أو التخيير . والأول لا يخلو عن قوة إلا أن يعلم من النذر جواز العدول إلى القيمة ، فلا يبعد التخيير . < فهرس الموضوعات > حكم النذر غير المؤقت المعلق على شرط متقدم على الحول < / فهرس الموضوعات > وإن كان النذر معلقا على شرط مع كونه مطلقا غير موقت ، فإن كان زمان الشرط مقدما على الحول وعلم بحصوله ، فيمنع من التصرف من حين الصيغة ، بناء على أنه زمان الوجوب وإن لم يكن زمان الواجب ، وحينئذ فينقطع الحول وإن تبين بعد ذلك خطأه ، لعدم حصول الشرط . وإن قلنا بالوجوب من حين تحقق الشرط انتظر زمانه . < فهرس الموضوعات > حكم هذا الصورة في نذر الغايات < / فهرس الموضوعات > نعم لو كان النذر المشروط [2] متعلقا بالغايات ، كنذر كونه صدقة إن وجد كذا - بناء على صحة نذر الغايات ، وكفاية النذر في وقوعها - فالمنع عن التصرف
[1] ليس في بعض النسخ : أيضا . [2] في " ف " : النذر والشرط .
64
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 64