نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 55
جعل بعضهم التفصيل ثالث الأقوال [1] واعلم أن المصنف قدس سره لم يذكر عدم وجوب الزكاة في المرهون ، ولا منذور الصدقة ، ولعله اكتفى بذكر قاعدة اعتبار تمامية الملك ، المفقودة فيهما في الجملة . أما المرهون فعند عدم التمكن من فكه مطلق [2] ، بل مطلقا ، كما حكي عن صريح جامع المقاصد [3] ، وظاهر إطلاق آخرين [4] ، لأن المالك غير متمكن من التصرف فيه ، والتمكن من الفك تمكن من التمكن ، كما سبق نظيره في التمكن من استنقاذ المغصوب [5] ، وهو ضعيف بما تقدم هناك : من أن الشرط إما القدرة على الأخذ الواردة في النص [6] ، وإما صدق التمكن من التصرف الوارد في الفتاوى ومعاقد الاجماعات [7] . ولا ريب في عموم الأول لما هو بواسطة الأسباب ، وكذا الثاني ، سيما بملاحظة ذهاب جماعة - من أهل الفتاوى ونقلة الاجماع على اعتبار ذلك العنوان - إلى وجوب الزكاة مع التمكن من الفك ، فإن الشيخ والمحقق في المعتبر [8] والمصنف قدس الله أسرارهم مع دعواهم الاتفاق على اعتبار التمكن ، قد اختاروا - في الخلاف [9] والمعتبر والتلخيص [10] والنهاية [11] على ما
[1] راجع مفتاح الكرامة 3 : 25 ( كتاب الزكاة ) والجواهر 15 : 58 و 201 . [2] كذا في " ج " و " ع " وهو جواب أما ، أي مطلق عن الزكاة ، بمعنى عدم الزكاة فيه . [3] جامع المقاصد 3 : 7 . [4] راجع مفتاح الكرامة 3 : 20 ( كتاب الزكاة ) ، والجواهر 15 : 55 . [5] راجع الصفحة 44 - 45 . [6] الوسائل 6 : 63 الباب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 7 . [7] راجع الجواهر 15 : 48 . [8] المعتبر 2 : 543 ، الفرع الرابع . [9] الخلاف 2 : 111 ، المسألة 129 . [10] تلخيص الخلاف 1 : 306 ، المسألة 118 . [11] نهاية الإحكام 2 : 304 .
55
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 55