responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 436


أي جزء من الشهر مع الشرائط لا بد أن يكون سببا وإن فقدت الشرائط بعده .
والحاصل : إن استدلال العلماء على اعتبار اجتماع الشرائط [ عند هلال شوال إنما هو بالروايتين ، لأن [1] الروايتين تدلان على سببية إدراك الشهر ، ودل دليل آخر على اعتبار اجتماع الشرائط ] [2] في آخره هذا ، نعم لو ثبت كفاية اجتماع الشروط في جزء من الشهر كما يستفاد من كلام الفاضل في المختلف ، حيث استدل على جاز التقديم بأنه أنفع للفقير لأنه ربما افتقر الدافع ، أو مات قبل الوقت فيحرم الفقير [3] ، أمكن ما ذكر [4] .
وثانيا : إن الروايتين لو تمت دلالتهما على الوجه المذكور دلتا على أن وقت الفطرة المضروب لها بأصل الشرع هو هلال رمضان فلا يكون تعجيلا ، نظير زكاة المالية المعجلة ، وتقديم غسل الجمعة يوم الخميس ، وصلاة الليل على الانتصاف ، والظاهر عدم الخلاف بين مجوزي التعجيل في ذلك .
نعم ربما يوهم عبارة المختلف أن أول الشهر وقته الأصلي ، حيث قال في رد استدلال المانعين أنها عبادة موقتة فلا يجوز قبل وقتها إلا قرضا : إنا نقول بموجبه ، ونقول : إن وقتها شهر رمضان ، لما تلوناه من رواية الفضلاء [5] . ( انتهى ) .
لكن مراده من الوقت هنا ، مطلق الزمان المضروب لمشروعية الفعل ، ولو من باب الرخصة في التعجيل ، ويشهد له أن الوقت في كلام المانع هو ما يعم هذا ، ولذا ادعى أن التقديم منحصر في القرض [6] ، ويشهد له أيضا رد دليلهم الآخر وهو :
أنه لو جاز في شهر رمضان لجاز التقديم : بأن السبب فيه الصوم والفطر ، فيجوز



[1] في " م " : لا أن .
[2] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
[3] المختلف : 200 .
[4] في " ف " ما ذكرنا .
[5] المختلف : 200 .
[6] كالمحقق قدس سره في الشرائع 1 : 175 ، وانظر المدارك 5 : 345 .

436

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست