نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 437
فعلها عند أحد السببين كما جاز فعل الزكاة عند حصول النصاب وإن لم يحصل الحول . < فهرس الموضوعات > معنى " التقديم " في كلمات العلماء < / فهرس الموضوعات > والحاصل : أنه لا إشكال في أن مرادهم من التقديم هو التعجيل لا التوقيت ، كما ينادي بذلك عنوان المسألة بعبارة التقديم ، وذكرهم إياها بعد ذكر الخلاف في وقت الوجوب ، وحصر هم الخلاف بين القول بوجوبه بدخول شوال ، وبين القول بوجوبها بطلوع الفجر ، فظهر مما ذكرنا عدم قابلية دلالة الروايتين على سببية مطلق الادراك . < فهرس الموضوعات > شرط وقوع ما دفع معجلا فطرة < / فهرس الموضوعات > ثم إن وقوع التعجيل فطرة مشروط ببقاء الدافع على صفة وجوب الفطرة عليه خلافا لظاهر عبارة المختلف المتقدمة [1] ، ووجهه : إن فقد بعض الشرائط يكشف عن عدم وجوب الفطرة ، فلا يكون المأتي به [2] فطرة معجلة ، نعم لا يشترط بقاء الآخذ على صفة الاستحقاق ، لأنها كانت فطرة حين الاعطاء والمفروض استحقاق الآخذ لها ، وإنما قلنا باعتبار بقاء الآخذ على صفة الاستحقاق في زكاة المالية المعجلة للنص المتقدم في تلك المسألة فيقتصر على مورده .
[1] في الصفحة السابقة . [2] في " ف " بدل " المأتي به " : " المال " .
437
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 437