responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 433


مسألة [ 9 ] حكى في الدروس [1] والمسالك [2] عن المشهور جواز تعجيل الفطرة من أول شهر رمضان ، معتمدين في ذلك على صحيحة الفضلاء المتقدمة ، حيث قال فيها : " وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم من شهر رمضان " [3] ، وحملها على القرض مع تخصيص ذلك برمضان بعيد جدا ، سيما مع أن ظاهر الضمير في قوله :
" يعطيها " هو الرجوع إلى نفس الفطرة ، وسيما مع جعل الحكم من باب السعة والرخصة في مقابل الفضيلة ، إذ لا ريب في أن إقراض الفقير [ ثم الاحتساب عليه في يؤمن الفطر قبل الصلاة جامع لفضيلة الاقراض ] [4] وأداء الفطرة في وقت الفضيلة ، فلا معنى لجعله من باب الرخصة الفاقدة للفضيلة ، وكيف كان فحملها على القرض في غاية البعد .
وأما اشتمال ذيلها على كفاية نصف صاع . المجمع على خلافها فهو غير ضائر ، ويدل عليها رواية إسحاق بن عمار : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن



[1] الدروس 1 : 250 .
[2] المسالك 1 : 51 .
[3] الوسائل 6 : 246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 .
[4] ما بين المعقوفتين ليس في " ع " .

433

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست