نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 433
مسألة [ 9 ] حكى في الدروس [1] والمسالك [2] عن المشهور جواز تعجيل الفطرة من أول شهر رمضان ، معتمدين في ذلك على صحيحة الفضلاء المتقدمة ، حيث قال فيها : " وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم من شهر رمضان " [3] ، وحملها على القرض مع تخصيص ذلك برمضان بعيد جدا ، سيما مع أن ظاهر الضمير في قوله : " يعطيها " هو الرجوع إلى نفس الفطرة ، وسيما مع جعل الحكم من باب السعة والرخصة في مقابل الفضيلة ، إذ لا ريب في أن إقراض الفقير [ ثم الاحتساب عليه في يؤمن الفطر قبل الصلاة جامع لفضيلة الاقراض ] [4] وأداء الفطرة في وقت الفضيلة ، فلا معنى لجعله من باب الرخصة الفاقدة للفضيلة ، وكيف كان فحملها على القرض في غاية البعد . وأما اشتمال ذيلها على كفاية نصف صاع . المجمع على خلافها فهو غير ضائر ، ويدل عليها رواية إسحاق بن عمار : " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
[1] الدروس 1 : 250 . [2] المسالك 1 : 51 . [3] الوسائل 6 : 246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 4 . [4] ما بين المعقوفتين ليس في " ع " .
433
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 433