responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 434


تعجيل الفطرة [ بيوم ؟ قال : لا بأس " [1] ، بناء على عدم القول بالفصل بين اليوم وأزيد منه ، وبهما يخصص عموم ما دل على توقيت الفطر ] [2] بيوم العيد ، أو بهلال شوال [3] ، مع أن ذلك العموم في مقام بيان الوقت الأصلي فلا ينافي الرخصة في التقديم ، للدليل ، نعم يخصص بهما ما ورد في تعليل المنع عن تعجيل زكاة المال بقوله عليه السلام : " لا تصلى الأولى قبل الزوال وإن كان فريضة ، إنما تؤدى إذا حلت " [4] .
وأما مرفوعة أحمد بن محمد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
" قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه ؟ قال : " إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال ، وأما الفطرة فإنها معلومة . الحديث " [5] فهي أيضا لا تنافي الروايتين ، لأن السؤال فيها عن الوقت الأصلي المضروب .
وربما يؤيد هذا القول بما تقدم [6] من روايتي معاوية بن عمار الظاهر تين في إناطة الوجوب بإدراك شهر رمضان ، فإن ذلك ظاهر في سببية شهر رمضان لوجوب الفطرة ، نظير قوله عليه السلام : " من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت [7] ، " ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة " [8] ، وقال : إن في لفظ الادراك رمزا إلى كونه هي الغاية التي لا بد لها من بداية ، وليست هنا اجماعا إلا أول الشهر [9] .



[1] الوسائل 6 : 246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 .
[2] ما بين المعقوفتين ليس في " ع " .
[3] الوسائل 6 : 246 الباب 12 من أبواب زكاة الفطرة .
[4] الوسائل 6 : 212 الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 نقلا بالمعنى .
[5] الوسائل 6 : 213 الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
[6] في الصفحة : 414 و 415 .
[7] الوسائل 3 : 157 الباب 30 من أبواب المواقيت .
[8] الوسائل 5 : 441 الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة .
[9] الجواهر 15 : 530 .

434

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست