responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 432


يظن به إرادة تغاير وقتي الوجوب والاخراج ، فيورد عليه بأنه خلاف ظاهر كلماتهم ، بل خلاف الأصل ، حيث إن أصالة إطلاق وجوب شئ في [1] وقت جواز أدائه بعد تحقق الوجوب .
وفيه : مع أنه موقوف على إبطال دليل القول الأول الذي كفى به مقيدا للاطلاق ، أنه موقوف على عدم سوق الاطلاق في مقام بيان أصل الوجوب .
نعم يشكل حينئذ ما ذكر من مسألة موت المكلف قبل طلوع الفجر ، مع وجوب [2] الفطرة في ماله .
ويمكن دفعه بأن إدراك الشهر سبب للوجوب بمعنى الاستقرار في الذمة نظير معنى وجوب الزكاة بعد الحول وقبل التمكن من الأداء ، كما فسره بذلك في المعتبر [3] ، فلا منافاة بين استقرارها في الذمة بمجرد الهلال ، وعدم وجوب الأداء إلا بعد طلوع الفجر ، شبيه [4] الدين المؤجل .
وكيف كان فدلالة الروايتين على جواز الأداء ليلا في غاية الاشكال ، وأصالة التأخر مع عدم إمكان قصد التقرب بالفطرة عند الشك ، مضافا إلى الاحتياط اللازم مع قطع النظر عن اعتبار القربة من حيث الاشتغال اليقيني يقتضي وجوب الاتيان بعد طلوع الفجر ، ولا يتوهم عدم ثبوت تيقن الاشتغال بعد الاتيان به ليلا ، إذ بعد طلوع الفجر يشك في تعلق التكليف ، لأنا نعلم بعد طلوع الفجر أنه تعلق به تكليف بالاخراج في زمان فيشك في البراءة عن ذلك التكليف المتيقن ، وبعبارة أخرى التكليف متحقق في زمان يقينا والشك في الرافع فيستصحب ، ولا يعتبر في الاستصحاب معرفة الزمان السابق بالخصوص .



[1] في " ف " : فرع .
[2] في " ف " : ووجوب .
[3] المعتبر 2 : 611 .
[4] في " م " و " ع " : شبه .

432

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست