responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 404


لأخبار كثيرة [1] ظاهرة في وجوبها على مطلق الفقير ، وأنه يتصدق مما [2] يتصدق به عليه ، ويتعين حملها على الاستحباب مع أنه ليس فيها اعتبار ملك قوت اليوم والليلة .
وعن جماعة منهم الشيخ [3] والحلي [4] إن الغنى يتحقق بتملك [5] نصاب من النصب الزكوية ، وعن الشيخ [6] : إلحاق قيمتها ، وظاهر الحلي [7] : الاجماع على ما ادعاه ، قال في المعتبر : ولم نقف له يعني للشيخ على حجة ولا قائل من قدمائنا [8] ، ولعله للمرفوعة المتقدمة : " تجب الفطرة على من تجب عليه الزكاة " .
ومثل قوله صلى الله عليه وآله : " أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأدفع إلى فقرائكم " [9] حيث إنها تدل على مقابلة الغني للفقير في الزكاتين ، والغني في زكاة المال يملك أحد النصب فليكن في الفطرة كذلك .
وضعف الوجهين ظاهر لما تقدم من أن المرفوعة في مقام بيان اعتبار شروط وجوب زكاة المال من الحرية والبلوغ والعقل ، والنبوي محمول على الغالب .
وكيف كان فلا ريب في قوة ما اخترناه ، وعليه فهل يعتبر أن يملك فعلا أو قوة مع قوت السنة مقدار الفطرة أم لا ؟ قولان ، أظهر هما : الأول ، لأن المستفاد من الأدلة أن الفقر مانع مطلق عن وجوب الفطرة ، فكما أن وجوده يمنعه كذلك



[1] الوسائل 6 : 225 الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة .
[2] في " ف " بما .
[3] المبسوط 1 : 240 .
[4] السرائر 1 : 465 .
[5] في " م " : بملك .
[6] الخلاف 2 : 146 كتاب زكاة الفطرة ، المسألة 183 .
[7] السرائر 1 : 465 .
[8] المعتبر 2 : 594 .
[9] مستدرك الوسائل 7 : 105 الباب الأول من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 14 .

404

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست