نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 404
لأخبار كثيرة [1] ظاهرة في وجوبها على مطلق الفقير ، وأنه يتصدق مما [2] يتصدق به عليه ، ويتعين حملها على الاستحباب مع أنه ليس فيها اعتبار ملك قوت اليوم والليلة . وعن جماعة منهم الشيخ [3] والحلي [4] إن الغنى يتحقق بتملك [5] نصاب من النصب الزكوية ، وعن الشيخ [6] : إلحاق قيمتها ، وظاهر الحلي [7] : الاجماع على ما ادعاه ، قال في المعتبر : ولم نقف له يعني للشيخ على حجة ولا قائل من قدمائنا [8] ، ولعله للمرفوعة المتقدمة : " تجب الفطرة على من تجب عليه الزكاة " . ومثل قوله صلى الله عليه وآله : " أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأدفع إلى فقرائكم " [9] حيث إنها تدل على مقابلة الغني للفقير في الزكاتين ، والغني في زكاة المال يملك أحد النصب فليكن في الفطرة كذلك . وضعف الوجهين ظاهر لما تقدم من أن المرفوعة في مقام بيان اعتبار شروط وجوب زكاة المال من الحرية والبلوغ والعقل ، والنبوي محمول على الغالب . وكيف كان فلا ريب في قوة ما اخترناه ، وعليه فهل يعتبر أن يملك فعلا أو قوة مع قوت السنة مقدار الفطرة أم لا ؟ قولان ، أظهر هما : الأول ، لأن المستفاد من الأدلة أن الفقر مانع مطلق عن وجوب الفطرة ، فكما أن وجوده يمنعه كذلك
[1] الوسائل 6 : 225 الباب 3 من أبواب زكاة الفطرة . [2] في " ف " بما . [3] المبسوط 1 : 240 . [4] السرائر 1 : 465 . [5] في " م " : بملك . [6] الخلاف 2 : 146 كتاب زكاة الفطرة ، المسألة 183 . [7] السرائر 1 : 465 . [8] المعتبر 2 : 594 . [9] مستدرك الوسائل 7 : 105 الباب الأول من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 14 .
404
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 404