responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 405


حدوثه بعده ، فإن الدفع من قوت السنة يوجب حدوث الفقر وفاقا للفاضلين [1] والشهيد الأول [2] والمحقق الثاني في حاشية الشرائع [3] وغيرهم ، خلافا للمحكي عن الشيخ [4] والشهيد الثاني [5] وغيرهما ، للعمومات ، خرج منها من لم يقدر على قوت السنة .
ويمكن الاستدلال للمطلوب فيما إذا تعين الدفع من القوت بأن وجوب الدفع موجب لعدم تمام ملكه لمقدار الفطرة ، فلا يبقى ملكه مستقرا على قوت السنة ، فيجوز له أخذ الزكاة ، فيجتمع وجوب الدفع مع جواز الأخذ ، وقد دلت الأخبار المتقدمة مثل : " من حلت له . . " إلى آخره [6] على التنافي بين وجوب الدفع وجواز الأخذ .



[1] المعتبر 2 : 594 والمنتهى 1 : 532 .
[2] البيان : 204 والدروس 1 : 248 .
[3] حاشية الشرائع ، ( مخطوط ) : 51 .
[4] الإقتصاد : 429 والنهاية : 189 .
[5] المسالك 1 : 50 .
[6] الوسائل 6 : 224 الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 9 .

405

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست