نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 405
حدوثه بعده ، فإن الدفع من قوت السنة يوجب حدوث الفقر وفاقا للفاضلين [1] والشهيد الأول [2] والمحقق الثاني في حاشية الشرائع [3] وغيرهم ، خلافا للمحكي عن الشيخ [4] والشهيد الثاني [5] وغيرهما ، للعمومات ، خرج منها من لم يقدر على قوت السنة . ويمكن الاستدلال للمطلوب فيما إذا تعين الدفع من القوت بأن وجوب الدفع موجب لعدم تمام ملكه لمقدار الفطرة ، فلا يبقى ملكه مستقرا على قوت السنة ، فيجوز له أخذ الزكاة ، فيجتمع وجوب الدفع مع جواز الأخذ ، وقد دلت الأخبار المتقدمة مثل : " من حلت له . . " إلى آخره [6] على التنافي بين وجوب الدفع وجواز الأخذ .