نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 403
أو الاشتراك في الملك يقتضي ذلك . وفيه نظر ، لأن الاشتراك في العيلة لو سلم اقتضاؤه التشريك فإنما يقتضيه إذا كان ذلك من الأجنبيين [1] وأما إذا اشترك أجنبي [2] مع نفسه فلا نسلم الاشتراك ، بل مقتضى العمومات السليمة عن معارضة أدلة العيلة المختصة [3] بصورة استقلال المعيل الأجنبي بالانفاق هو الوجوب على نفسه ، وكذا الكلام في الاشتراك في الملكية فإن المسلم منه ما لو تعدد المالك لو ما لو تبعض في الرقية ، فالأقوى بحسب القاعدة هو الوجوب على نفسه لو استجمع سائر الشرائط ، وإلا فالسقوط عنه وعن المولى . أما الأول ، فللعمومات السليمة عن المخصص ، وللمرفوعة المتقدمة بالتقريب المتقدم ، حيث إن المبعض لو ملك النصاب بجزئه الحر وجب عليه الزكاة ، فيجب عليه الفطرة . وقد يستدل بما سيجئ من رواية الصدوق في الفقيه ، عن العياشي النافية للزكاة في العبد المشترك بين شريكين حيث قال فيها : " وإن كان لكل انسان منهم أقل من رأس فلا شئ عليهم " [4] . < فهرس الموضوعات > 4 - الغنى < / فهرس الموضوعات > الرابع : الغنى < فهرس الموضوعات > معنى " الغنى " < / فهرس الموضوعات > وهو أن يملك قوت السنة لنفسه وعياله الواجبي النفقة ، لأن غير المالك لذلك تحل له الزكاة كما تقدم ، وقد دلت الأخبار المستفيضة على نفي الفطرة عمن يأخذ الصدقة [5] ، وأن " من حلت له لم تحل عليه ومن حلت عليه لم تحل له " [6] ، واقتصر الإسكافي [7] على ملك قوت يوم وليلة وزيادة الفطرة
[1] في " ع " و " م " : أجنبيين . [2] ليس في " ف " : أجنبي . [3] في " م " و " ف " : الشخصية . [4] الفقيه 2 : 182 ، الحديث 2082 . [5] الوسائل 6 : 223 الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة ، الأحاديث 1 و 5 و 7 و 8 . [6] الوسائل 6 : 224 الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 9 . [7] نقله عنه العلامة في المختلف : 193 .
403
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 403