responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 402


عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ، وهل تجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته " [1] ، وذكر الصدوق [2] أن الرواية محمولة على الانكار ردا على العامة ، يريد بذلك : كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته ؟ ! يعني أن شهادته جائزة والفطرة عليه واجبة ، واستجوده في المدارك [3] .
وربما يستدل للمشهور بما دل على وجوب زكاة المملوك على المولى [4] ، وبخصوص رواية حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه " [5] ونحوها مرفوعة محمد بن أحمد [6] .
وفيه : أن الكل ظاهر في المملوك الذي يعوله المولى ، فإن ثبت أن المكاتب من عياله من جهة أن [7] ما في يده ملك للمولى ، فلا كلام في وجوب فطرته عليه ، وإلا فهذه الأخبار لا تنفع في المطلوب [8] بمقتضى الانصاف .
هذا كله في المكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يتحرر منه شئ ، وأما المبعض ، فالمحكي عن الأكثر [9] وجوب فطرته على نفسه وعلى المولى بنسبة الحصة إن لم يعله المولى أو غيره ، وإلا فعلى المعيل ، ولعله لأن الاشتراك في العيلة



[1] الوسائل 6 : 253 الباب 17 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 .
[2] الفقيه 2 : 179 ، ذيل الحديث 2072 .
[3] المدارك 5 : 309 .
[4] الوسائل 6 : 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة .
[5] الوسائل 6 : 229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 13 .
[6] الوسائل 6 : 229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 9 .
[7] في " ع " : كون .
[8] في " ع " و " م " : للمطلوب .
[9] انظر الشرائع 1 : 171 ، والمعتبر 2 : 600 ، والروضة البهية 2 : 58 ونسبه في الرياض 1 : 289 إلى المشهور .

402

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست