نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 402
عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه ، وهل تجوز شهادته ؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته " [1] ، وذكر الصدوق [2] أن الرواية محمولة على الانكار ردا على العامة ، يريد بذلك : كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته ؟ ! يعني أن شهادته جائزة والفطرة عليه واجبة ، واستجوده في المدارك [3] . وربما يستدل للمشهور بما دل على وجوب زكاة المملوك على المولى [4] ، وبخصوص رواية حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه " [5] ونحوها مرفوعة محمد بن أحمد [6] . وفيه : أن الكل ظاهر في المملوك الذي يعوله المولى ، فإن ثبت أن المكاتب من عياله من جهة أن [7] ما في يده ملك للمولى ، فلا كلام في وجوب فطرته عليه ، وإلا فهذه الأخبار لا تنفع في المطلوب [8] بمقتضى الانصاف . هذا كله في المكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يتحرر منه شئ ، وأما المبعض ، فالمحكي عن الأكثر [9] وجوب فطرته على نفسه وعلى المولى بنسبة الحصة إن لم يعله المولى أو غيره ، وإلا فعلى المعيل ، ولعله لأن الاشتراك في العيلة
[1] الوسائل 6 : 253 الباب 17 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 3 . [2] الفقيه 2 : 179 ، ذيل الحديث 2072 . [3] المدارك 5 : 309 . [4] الوسائل 6 : 227 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة . [5] الوسائل 6 : 229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 13 . [6] الوسائل 6 : 229 الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 9 . [7] في " ع " : كون . [8] في " ع " و " م " : للمطلوب . [9] انظر الشرائع 1 : 171 ، والمعتبر 2 : 600 ، والروضة البهية 2 : 58 ونسبه في الرياض 1 : 289 إلى المشهور .
402
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 402