نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 348
اضطرارهم بلوغه إلى ذلك ، الحد فلا معنى لتحديد المأخوذ بما يسد الرمق ، لأنه شئ يجده المحتاج المذكور قبل الأخذ ، مع أنه حرج شديد منفي ، ومع أنه لا يلائم حكمة التحريم التي هي ترفعهم عن أوساخ الناس ، فإنها لا تقضي هذا المقدار من التضييق ، بل تقتضي ارتفاعها بمجرد الحاجة . ثم لو أريد بأخذ ما يسد الرمق أخذ ما يكفي [1] لسد رمقه في السنة فيكون [2] الفرق بينه وبين القول الثاني : جواز أخذ المؤونة المتعارفة للسنة على القول الثاني دون هذا القول ، لم يخرج عن الحرج وإن لم يكن بتلك المبالغة [3] لظاهر الرواية ، فالأولى في معنى الرواية تنظير التعيش من الزكاة حيث لا معيشة له من غيرها [4] بمنزلة أكل المية في الجواز مع الحاجة ، [ أو تشبيه ما يسد الخلة من الزكاة بالميتة ] [5] لا تشبيه الزكاة بالميتة في وجوب الاقتصار على ما يسد الرمق في ما يستفاد من باب النفقات هو التقوت يوما فيوما ، ومن حيث الأكل على ما يستفاد من باب النفقات هو التقوت يوما فيوما ، ومن حيث الكسوة عند الحاجة إليه ، وأما الحكم بجواز التكملة [7] للسنة لمن عنده قوت بعضها أو أكثرها فهو بعيد عن سياق الرواية ، سيما إذا رجا تمكنه من الخمس في بقية السنة . وأما كون المأخوذ بدلا عن الخمس بحيث يترتب عليه ما يترتب على الخمس فهو ممنوع جدا ، إذ المسلم أنه شئ أباحه الشارع لسد الخلة حيث
[1] في " م " : ما يكتفي به . [2] في " ع " : ليكون . [3] في " ع " : المخالفة . [4] ليس في " ف " : من غيرها . [5] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . ( 6 ) ليس في " م " في الحال . [7] في " ف " : الأخذ المكملة ، وفي " م " : أخذ التكملة .
348
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 348