responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 348


اضطرارهم بلوغه إلى ذلك ، الحد فلا معنى لتحديد المأخوذ بما يسد الرمق ، لأنه شئ يجده المحتاج المذكور قبل الأخذ ، مع أنه حرج شديد منفي ، ومع أنه لا يلائم حكمة التحريم التي هي ترفعهم عن أوساخ الناس ، فإنها لا تقضي هذا المقدار من التضييق ، بل تقتضي ارتفاعها بمجرد الحاجة .
ثم لو أريد بأخذ ما يسد الرمق أخذ ما يكفي [1] لسد رمقه في السنة فيكون [2] الفرق بينه وبين القول الثاني : جواز أخذ المؤونة المتعارفة للسنة على القول الثاني دون هذا القول ، لم يخرج عن الحرج وإن لم يكن بتلك المبالغة [3] لظاهر الرواية ، فالأولى في معنى الرواية تنظير التعيش من الزكاة حيث لا معيشة له من غيرها [4] بمنزلة أكل المية في الجواز مع الحاجة ، [ أو تشبيه ما يسد الخلة من الزكاة بالميتة ] [5] لا تشبيه الزكاة بالميتة في وجوب الاقتصار على ما يسد الرمق في ما يستفاد من باب النفقات هو التقوت يوما فيوما ، ومن حيث الأكل على ما يستفاد من باب النفقات هو التقوت يوما فيوما ، ومن حيث الكسوة عند الحاجة إليه ، وأما الحكم بجواز التكملة [7] للسنة لمن عنده قوت بعضها أو أكثرها فهو بعيد عن سياق الرواية ، سيما إذا رجا تمكنه من الخمس في بقية السنة .
وأما كون المأخوذ بدلا عن الخمس بحيث يترتب عليه ما يترتب على الخمس فهو ممنوع جدا ، إذ المسلم أنه شئ أباحه الشارع لسد الخلة حيث



[1] في " م " : ما يكتفي به .
[2] في " ع " : ليكون .
[3] في " ع " : المخالفة .
[4] ليس في " ف " : من غيرها .
[5] ما بين المعقوفتين ليس في " ف " . ( 6 ) ليس في " م " في الحال .
[7] في " ف " : الأخذ المكملة ، وفي " م " : أخذ التكملة .

348

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست