responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 338


كان في معيشته فتور بدون الأخذ لدخوله في سد الخلة ، وصدق الفقير على واجب النفقة ، وانصراف ما دل على المنع بصورة قيام المنفق بالانفاق اللائق .
ويؤيده بل يدل عليه موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال :
سألته عن الرجل يكون له ألف درهم يعمل بها ، وقد وجبت عليه فيها الزكاة ، ويكون فضله الذي يكتسب بما له كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ولا يسعه لأدمهم [1] وإنما يقوتهم في الطعام والكسوة ، قال : فلينظر إلى زكاة ماله ذلك فليخرج منها شيئا قل أو كثر ، فيعطيه بعض من تحل له الزكاة ، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم ، وما يصلحهم في طعامهم في غير إسراف ، ولا يأكل هو منه " [2] . ونحوها صحيحة صفوان ، عن إسحاق بن عمار [3] .
ودعوى أنهما في مقام زكاة التجارة المندوبة ، فيجوز التسامع فيها بإعطاء من لا يجوز إعطاؤه الواجبة ، فاسدة جدا ، إذ بعد تسليم ظهور زكاة التجارة منه ومنع احتمال بقاء مقدار النصاب من الألف درهم إلى تمام الحول فوجبت فيه الزكاة ، لا ريب في أن المقام مقام بيان مصرف الزكاة المندوبة المتحد مع مصرف الواجبة إجماعا ، وأما التوسعة الزائدة على النفقة اللائقة التي لو فرض تملكه لها أو لثمنها كان الزكاة عليه محرمة ، فالظاهر عدم جواز الأخذ من سهم الفقراء ، بل مطلقا ، لحصول الغنى على ما عرفت ، خلافا لظاهر جماعة [4] ، لظاهر صحيحة ابن الحجاج عن أبي الحسن الأول عليه السلام : " قال : سألته عن الرجل يكون أبوه أو عمه أو أخوه يكفيه مؤونته ، أيأخذ من الزكاة فيوسع به إن كان لا يوسعون عليه



[1] في " ف " : لأدائهم .
[2] الوسائل 6 : 167 الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
[3] الوسائل 6 : 166 الباب 14 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
[4] المنتهى 1 : 519 ، والبيان : 316 ، والحدائق 12 : 211 .

338

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست