responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 337


الزكاة من المنفق لولا إطلاق الأخبار ومعاقد الاجماعات المانعة عن دفع الزكاة إلى واجب النفقة ، اللهم إلا أن يحمل جميع ذلك بحكم الغلبة - إلى غير تلك الصورة ، بل على أخذ الزكاة لسد خلة نفسه .
فحاصل الروايات : أن الزكاة لا تصرف في سد خلة واجب النفقة ، بل يجب سد خلتهم مع قطع النظر عن وجوب الزكاة ، لأنهم عياله لازمون له كما في بعض الأخبار [1] - ولأنه يجبر على نفقتهم - كما في آخر [2] - فلا تجعل زكاته وقاية لماله ، على ما في بعض الروايات [3] .
ويؤيده فحوى ما سيجئ من جواز صرف المالك الزكاة في التوسعة على عياله : فإن جواز التوسعة عليهم من الزكاة يستلزم جواز سد خلتهم الشاملة لجملة عيالهم منها .
ويلوح إلى ما ذكرنا في معنى الرواية قول شيخنا في المسالك في بيان ضابط الجواز والمنع : إن القريب إنما يمنع دفعه لقريبه من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرا في وطنه ، فلو كان من باقي الأصناف جاز الدفع إليه ، ولذا لو أراد السفر أعطي ما زاد على نفقة الحضر ، وكذا يعطى لنفقة زوجته وخادمه [4] ( انتهى ) .
< فهرس الموضوعات > هل يجوز إغناء الفقير ؟
< / فهرس الموضوعات > بقي الكلام في أن الواجب هو الاقتصار على ما يحتاج إليه لنفقة عياله ؟
أو يجوز الاغناء حتى به يستغني عن الانفاق عليه ؟ ظاهر صدق الفقير هو الثاني ، لكن ظاهر كلام بعض هو الأول .
< فهرس الموضوعات > جواز أخذ الزكاة من المنفق للتوسعة < / فهرس الموضوعات > ثم إن الظاهر جواز أخذ الزكاة للتوسعة من المنفق ، فضلا عن غيره إذا



[1] الوسائل 6 : 165 الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول .
[2] الوسائل 6 : 166 الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
[3] الوسائل 6 : 170 الباب 16 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
[4] المسالك 1 : 48 .

337

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست