responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 330

إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)


وبنظير ذلك يجاب عما لو قيل : إن اعطاء الزكاة للفاسق ركون إلى الظالم منهي عنه كتابا [1] وسنة [2] . أو يقال : إن الفاسق محادد لله ورسوله صلى الله عليه وآله ، وإعطائه موادة منهي عنها في الكتاب العزيز [3] .
وفيه منع محادته ، منع كون اعطائه موادة .
وهنا وجوه أخر أضعف من المذكورات .
وربما يؤيد هذا بمنع الغارم في المعصية [4] وابن السبيل العاصي بسفر .
وفيه : إن المنع في ابن السبيل إنما هو لكونه من الجهات لأن المستحقين ، ولا يرتاب أحد في عدم جواز صرف الزكاة في جهات المعاصي ، مع أن المعصية المذكورة ربما لا تكون كبيرة وأما منع الغارم فهو أيضا من باب اشتراط كون المدفوع إليه غير عاص ، لأنه ربما يكون قد تاب وندم وصار من أجل الزهاد ، بل لأن صرف الدين إنما وقع في جهة المعصية ، وهذا في الفقراء غير مضر قطعا ، ولذا يعطى هذا العاصي بعد التوبة ، بل كل من أتلف ماله في جهات المعاصي من سهم الفقراء إجماعا .
والحاصل : إن الكلام في اعتبار عدم العصيان ولو بالتوبة في المستحق حين الدفع ، ومن هنا يعلم أن اخراج العامل عن محل هذا [5] الخلاف غير جيد ، لأن ما أجمع عليه هو اعتبار عدالته عند العمل [6] لا عند دفع الزكاة ، بل هو حينئذ كغيره .



[1] هود : 11 / 113 .
[2] انظر الوسائل 11 : 262 الباب 46 من أبواب جهاد النفس الحديث 36 و 12 : 133 الباب 44 من أبواب ما يكتسب به .
[3] المجادلة : 58 / 22 .
[4] ليس في " ف " : في المعصية .
[5] ليس في " ف " : هذا .
[6] في " ع " : السبيل .

330

نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست