نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 330
إسم الكتاب : كتاب الزكاة ( عدد الصفحات : 470)
وبنظير ذلك يجاب عما لو قيل : إن اعطاء الزكاة للفاسق ركون إلى الظالم منهي عنه كتابا [1] وسنة [2] . أو يقال : إن الفاسق محادد لله ورسوله صلى الله عليه وآله ، وإعطائه موادة منهي عنها في الكتاب العزيز [3] . وفيه منع محادته ، منع كون اعطائه موادة . وهنا وجوه أخر أضعف من المذكورات . وربما يؤيد هذا بمنع الغارم في المعصية [4] وابن السبيل العاصي بسفر . وفيه : إن المنع في ابن السبيل إنما هو لكونه من الجهات لأن المستحقين ، ولا يرتاب أحد في عدم جواز صرف الزكاة في جهات المعاصي ، مع أن المعصية المذكورة ربما لا تكون كبيرة وأما منع الغارم فهو أيضا من باب اشتراط كون المدفوع إليه غير عاص ، لأنه ربما يكون قد تاب وندم وصار من أجل الزهاد ، بل لأن صرف الدين إنما وقع في جهة المعصية ، وهذا في الفقراء غير مضر قطعا ، ولذا يعطى هذا العاصي بعد التوبة ، بل كل من أتلف ماله في جهات المعاصي من سهم الفقراء إجماعا . والحاصل : إن الكلام في اعتبار عدم العصيان ولو بالتوبة في المستحق حين الدفع ، ومن هنا يعلم أن اخراج العامل عن محل هذا [5] الخلاف غير جيد ، لأن ما أجمع عليه هو اعتبار عدالته عند العمل [6] لا عند دفع الزكاة ، بل هو حينئذ كغيره .
[1] هود : 11 / 113 . [2] انظر الوسائل 11 : 262 الباب 46 من أبواب جهاد النفس الحديث 36 و 12 : 133 الباب 44 من أبواب ما يكتسب به . [3] المجادلة : 58 / 22 . [4] ليس في " ف " : في المعصية . [5] ليس في " ف " : هذا . [6] في " ع " : السبيل .
330
نام کتاب : كتاب الزكاة نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 330